كان اللعان لنفيه(و) كذا يرثه(ولده وزوجته على ما سلف) في موانع الإرث من أن الأب لا يرثه ، أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان ، وعدم إرثه الولد (١) ، وبالعكس ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه (٢).
أما حكم إرث أمّه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به. ويمكن أن يكون قوله : على ما سلف إشارة إلى كيفية إرث المذكورين بمعنى أن ميراث أمه (٣) وولده وزوجته يكون على حدّ ما فصّل في ميراث أمثالهم من الأمهات ، والأولاد ، والزوجات.
(ومع عدمهم) أي عدم الأم والولد والزوجة(فلقرابة أمه) الذكر والأنثى(بالسوية) كما في إرث غيرهم من المتقرب بها كالخئولة وأولادهم(ويترتبون) في الإرث على حسب قربهم إلى المورّث(فيرثه الأقرب) إليه منهم(فالأقرب) كغيرهم(ويرث) هو (أيضا قرابة أمّه) (٤) لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه ، إلا أن
______________________________________________________
(١) أي عدم إرث الأب للولد.
(٢) فيرثه ابنه ولا يرث الأب الابن بلا خلاف فيه ولأخبار منها خبر محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل تردّ عليه قال : لا ولا كرامة ، لا تردّ عليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ـ إلى أن قال ـ فقلت : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب الابن) (١).
(٣) فلها الثلث تسمية والباقي بالرد لإطلاق الأدلة ويشهد له خبر زرارة المتقدم لقوله عليهالسلام : (ترثه أمه) ، نعم ورد في خبر زرارة الآخر (٢) وخبر أبي عبيدة (٣) والنص للأول عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للإمام لأن جنايته على الإمام ، وهما محمولان على التقية لموافقتهما للعامة ، إلا أن الشيخ والصدوق حملا هاتين الروايتين على ظهور الإمام أو على ما لم يكن للأم عصبة وفيه : إن الأم أولى من الإمام ولو كان ظاهرا وأولى من عصبتها فالباقي لها لآية أولي الأرحام).
(٤) على المشهور وذلك لأن نسبه من الأم ثابت فيشمله عموم التوارث ولأخبار منها : خبر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٤ و ٣.