(يتقرب بهما) لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه ، ولا يرثهما ، ولو اختص الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصة ، وورثه الآخر ومن يتقرب به(ومع العدم) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما على ما ذكرناه(فالضامن لجريرته) ومع عدمه(فالإمام) وما روي خلاف ذلك (١) من أن ولد الزنا ترثه أمه وإخوته منها ، أو عصبتها وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقي وابن الجنيد فشاذ ، ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم (٢) بأنه كولد الملاعنة(٣).
(السابعة ـ لا عبرة بالتبري من النّسب) عند السلطان (٤) في المنع من إرث
______________________________________________________
(١) من خبر إسحاق بن عمار وخبر يونس.
(٢) بالنسبة لخبر إسحاق بن عمار كما في المسالك.
(٣) أي بأن ولد الزنا كولد الملاعنة ، وحاصل كلام الشيخ أن الرواية واردة في ابن الملاعنة فقط إلا أن الراوي قد توهم أن ولد الزنا مثله في الحكم فأدخله في الرواية ، وفيه : إن هذا مستلزم لتكذيب الراوي ولذا قال الشارح في المسالك إنّه حمل بعيد.
(٤) لو تبرأ الأب من جريرة ابنه ومن ميراثه عند السلطان فقد ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار وابن حمزة في الوسيلة والقاضي في المهذب والكيدري في الإصباح أن الميراث لعصبة أبيه ويحرم الأب لخبر يزيد بن خليل كما في كتب الفقه أو بريد بن خليل كما في الوسائل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه ، فمات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه) (١) ، ولمضمرة أبي بصير : (سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال : قال علي عليهالسلام : هو لأقرب الناس إلى أبيه) (٢) كما في الفقيه ، أو (لأقرب الناس إليه) كما في التهذيب.
وظاهر الخبرين خصوصا الثاني مع ملاحظة المخلوع الذي يعزل عن الولايات أن المراد من السلطان هو السلطان الجائر ، إلا أن الخبر الأول ضعيف لجهالة يزيد بن خليل والخبر الثاني مضمر كما قيل ، وإن كان متنه مع نسبة القيل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام يدل على أنه صادر من المعصوم.
إلّا أن الأكثر قد ذهب إلى عدم الأثر لهذا التبري لأصالة بقاء النسب ولذا ذهب الشيخ في ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٢ و ٣.