الثانية فأصل الفريضة اثنان ، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر ، وإلا عملت كما سيأتي.
إلى أن تصححها من عدد ينتهي إليه الحساب. وكذا لو كان في الفريضة نصفان(١).
وإن اشتملت على ثلث ، أو ثلثين ، أو هما فهي من ثلاثة أو على ربع فهي من أربعة. وهكذا.
ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة (٢) فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا :
وطريقه : أن تنسب بعضها إلى بعض فإن تباينت ضربت بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فهي من ستة.
وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها ربع وسدس فأصلها اثنا عشر.
وإن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين.
أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف والربع. وهكذا.
ولو لم يكن في الورثة ذو فرض (٣) فأصل المال عدد رءوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية فاجعل لكل ذكر سهمين ، ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال.
ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق ، ويبقى حكم تمامها وانكسارها كما سيأتي.
وحيث توقّف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف
______________________________________________________
(١) إشارة إلى المقدمة الثالثة.
(٢) إشارة إلى المقدمة الثانية.
(٣) إشارة إلى المقدمة الخامسة.