كالثلاثة والستة ، والأربعة والاثني عشر ، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ (١) ، والمتداخلان أيضا.
وإن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخص كالستة والثمانية يعدهما الاثنان ، والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة ، والثمانية والاثني عشر يعدهما الأربعة.
ولك هنا (٢) اعتبار كل من التوافق والتداخل وإن كان اعتبار ما تقل معه الفريضة (٣) أولى (٤) ، ويسمى المتوافقان ـ مطلقا (٥) ـ بالمتشاركين ، لاشتراكهما في جزء الوفق(٦).
فيجتزى عند اجتماعهما بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد المشترك (٧) سمي له كالنصف في الستة والثمانية ، والربع في الثمانية والاثني عشر.
وقد يترامى إلى «الجزء من أحد عشر» (٨) فصاعدا فيقتصر عليه كأحد عشر مع اثنين وعشرين ، أو اثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين ، أو ستة وعشرين مع تسعة وثلاثين فالوفق في الأولين جزء من أحد عشر ، وفي الأخير من ثلاثة عشر.
(الحادية عشرة (٩) ـ الفريضة إذا كانت بقدر السّهام وانقسمت) على مخارج
______________________________________________________
(١) وعلق سلطان العلماء بأنه غير معروف هذا المعنى للمتوافقين.
(٢) في المتوافقين بالمعنى الأعم.
(٣) وهو التداخل.
(٤) وهذا كاشف عن أن التوافق له معنى واحد وهو المعنى الأخص.
(٥) سواء كانا بالمعنى الأعم أو الأخص.
(٦) في كسر الوفق.
(٧) وهو الوفق.
(٨) بمعنى أن تقسم أحد العددين على أحد عشر والحاصل تضربه بالعدد الثاني.
(٩) شروع في تقسيم الفريضة على الورثة بعد تصحيح مخرج الفريضة ، وكان فيها صاحب فرض أو فروض ، وكانت الفريضة بقدر السهام لا تعصيب فيها ولا عول ، إذ لو كان فيها تعصيب أو عول فتقدم الكلام في كيفية المعالجة وسيأتي أيضا ، فنقول : فإذا انقسمت ـ