ثلاثة ، ثم في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثم في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة ، ومن كان له سهم (١) أخذه مضروبا في اثنين وأربعين.
ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر (٢) ، والاثنين والأربعين (٣) ، في السدس.
ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق (٤) : ست زوجات ـ كما يتفق في المريض يطلّق ، ثم يتزوج ويدخل ، ثم يموت قبل الحول ـ وثمانية من كلالة الأمّ ، وعشرة من كلالة الأب. فالفريضة : اثنا عشر : مخرج الربع والثلث.
وللزوجات ثلاثة وتوافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة وتوافق عددهن بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس. فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنهما ثلث الأول ، وربع الثاني ، وخمس الثالث فتتماثل الأعداد فيجتزى باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين. فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين. فللزوجات ستة ولإخوة الأم ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة. لكل سهم.
ومثال المتماثلة (٥) : ثلاث إخوة من أب. ومثلهم من أمّ. أصل الفريضة ثلاثة والنسبة بين النصيب والعدد مباينة. والعددان متماثلان فيجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.
______________________________________________________
ـ فنضرب الاثنين عدد الزوجات بالثلاثة عدد كلالة الأم والحاصل بسبعة عدد كلالة الأب فالناتج هو ٤٢ ، ثم يضرب بأصل الفريضة فالحاصل : ٥٠٤ فللزوجتين الربع (١٢٦) لكل زوجة ٦٣ ، ولكلالة الأم الثلث (١٦٨) لكل واحد ٥٦ ، ولكلالة الأب الباقي (٢١٠) لكل واحد ٣٠.
(١) من أصل الفريضة أعني اثني عشر.
(٢) الذي هو أصل الفريضة.
(٣) حاصل ضرب أعداد الفرقاء بعضها ببعض.
(٤) أي على جميع الفرقاء وكان بين نصيب كل فريق وعدده توافق وكان الوفق في الجميع متماثلا. وهي الصورة الأولى المشروحة فلا نعيد.
(٥) فيما لو كان الكسر على الجميع مع عدم الوفق بين نصيب كل فريق وعدده ، إلا أن أعداد الفرقاء متماثلة وهي الصورة الخامسة المشروحة سابقا.