ومثال المتداخلة (١) بين الأعداد كما ذكر ، إلا أنّ إخوة الأم ستة فتجتزى بها وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر.
وقد لا تكون متداخلة ثم تؤل إليه (٢) كأربع زوجات وستة إخوة أصل الفريضة أربعة : مخرج الربع ، ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فتردّهم إلى اثنين. وعدد الزوجات تباين نصيبهنّ فتبقيهن بحالتهن. فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهن فتجتزي به وتضربه في الأربعة يكون ستة عشر.
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
(الثانية عشرة ـ أن تقصر الفريضة عن السّهام) (٣) وإنما تقصر ، (بدخول أحد الزوجين) كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين وبنتين وأحد الأبوين مع الزوج وأختين لأب وأختين لأم مع أحد الزوجين. وهذه مسألة العول(فيدخل النقص على البنت والبنات) إن اتفقن(وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع. وقد تقدم).
وهذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب (٤) فيمن يدخل عليه النقص.
(الثالثة عشرة ـ أن تزيد) الفريضة(على السّهام) (٥) كما لو خلّف بنتا واحدة ، أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا وأبوين ، أو أحدهما ، أو بنات
______________________________________________________
(١) فيما لو كان الكسر على الجميع مع عدم الوفق بين نصيب كل فريق وعدده ، إلا أن أعداد الفرقاء متداخلة وهي الصورة السادسة المشروحة سابقا.
(٢) أي إلى التداخل ، فيما لو كان الكسر على الجميع مع وجود وفق بين نصيب البعض وعددهم إلا أن عدد الفريق إذا ردّ إلى وفقه مع أعداد الفرقاء البقية متداخلة وهي الصورة العاشرة المشروحة سابقا.
(٣) وهي مسألة العول ، وقد تقدم البحث فيها بالتفصيل.
(٤) هنا مع ذكره هناك.
(٥) وهي مسألة التعصيب وقد تقدم الكلام فيها بالتفصيل.