(كتاب الحدود (١)
وفيه فصول)
(الأول في) حد(الزنا) (٢)
______________________________________________________
(١) جمع حد ، وهو لغة : المنع ، ومنه أخذ الحد الشرعي لكونه ذريعة إلى منع الناس عن فعل الفاحشة ، وشرعا هو عقوبة خاصة تتعلق بإيلام البدن ، عيّن الشارع كميّتها في جميع الأفراد.
والتعزير لغة : التأديب ، وشرعا عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا ، وإلّا فقد ورد تحديد لبعض أفراد التعزير كتعزير المجامع زوجته في نهار رمضان بخمسة وعشرين سوطا.
ثم قد دل على تشريع الحدود والتعزير آيات وأخبار كثيرة منها : خبر سدير قال : (قال أبو جعفر عليهالسلام : حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها) (١). وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام في قوله تعالى : (يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا) (٢) قال : (ليس يحييها ، و
لكن يبعث الله رجلا فيحيون العدل فتحيى الأرض بإحياء العدل ، ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا) (٣).
(٢) من الكبائر ، بل أجمع على تحريمه كل الملل ، وهو من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة ، والأصول الخمسة هي التي عليها مدار نظام العالم وهي تحريم الزنا ـ
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٢ و ٣.
(٢) الروم الآية : ١٩.