وحيث اعتبر في الزنا انتفاء الشبهة(فلو تزوج الأم) أي أمّ المتزوج(أو المحصنة) المتزوجة بغيره(ظانا الحل) لقرب عهده من المجوسية ، ونحوها من الكفر ، أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الدين(فلا حد) عليه للشبهة والحدود تدرأ بالشبهات.
(ولا يكفي) في تحقق الشبهة الدارئة للحد(العقد) على المحرمة(بمجرده) من غير أن يظن الحل إجماعا ، لانتفاء معنى الشبهة حينئذ (١) ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به (٢) في درء الحدود ، وهو (٣) الموجب لتخصيصه (٤) البحث عن قيد الشبهة ، دون غيرها من قيود التعريف.
(ويتحقق الإكراه) على الزنا(في الرجل) على أصح القولين (٥) (فيدرأ الحد عنه به (٦) كما) يدرأ(عن المرأة بالإكراه لها) لاشتراكهما في المعنى (٧) الموجب لرفع الحكم ، ولاستلزام عدمه (٨) في حقه (٩) التكليف بما لا يطاق.
وربما قيل (١٠) بعدم تحققه في حقه (١١) بناء على أن الشهوة غير مقدورة (١٢) وأن الخوف يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوة.
ويضعف بأن القدر الموجب للزنا وهو تغييب الحشفة غير متوقف على ذلك
______________________________________________________
(١) أي حين عدم ظنه للحل.
(٢) بالعقد مجردا ولو كان عالما بالحرمة ، وأنها لا تحل له بالعقد.
(٣) أي خلاف أبي حنيفة.
(٤) لتخصيص المصنف.
(٥) وقد تقدم الكلام فيه.
(٦) عن الرجل بالإكراه.
(٧) لاشتراك الرجل والمرأة في معنى الإكراه.
(٨) أي عدم تحقق الإكراه الموجب لرفع الحكم ولو أكره.
(٩) في حق الرجل.
(١٠) والقائل ابن زهرة.
(١١) حق الرجل.
(١٢) عند الإكراه.