معين بأن تقول : زنيت بفلان(وجب) على المقر(حد القذف) لمن نسبه إليه (١) (بأول مرة) (٢) ، لأنه قذف صريح ، وإيجابه (٣) الحد لا يتوقف على تعدده.
(ولا يجب) على المقر(حد الزنا) الذي أقر به(إلا بأربع مرات) كما لو لم ينسبه إلى معين ، وهذا موضع وفاق ، وإنما الخلاف في الأول.
ووجه ثبوته ما ذكر فإنه قد رمى المحصنة أي غير المشهورة بالزنا ، لأنه المفروض ، ومن أنه (٤) إنما نسبه إلى نفسه بقوله : زنيت. وزناه ليس مستلزما لزناها ، لجواز الاشتباه عليها أو الإكراه. كما يحتمل المطاوعة وعدم الشبهة ، والعام لا يستلزم الخاص.
وهذا (٥) هو الذي اختاره المصنف في الشرح. وهو متجه (٦) ، إلا أن الأول أقوى (٧) إلا أن يدعي ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه والشبهة عملا بالعموم (٨).
ومثله القول في المرأة وقد روي عن علي عليهالسلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان جلدتها حدين : حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل
______________________________________________________
ـ ووجه العدم أنه نسب الزنا إلى نفسه ، وثبوت الزنا في حقه لا يستلزم ثبوته في حقها لاحتمال أن تكون مكرهة ، أو مشتبهة.
(١) للذي نسب الزنا إليه.
(٢) لأن القذف غير مشروط بتكراره أربعا.
(٣) إيجاب القذف.
(٤) وجه العدم.
(٥) أي عدم الحد.
(٦) لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولم نقطع بأنه أراد قذفها.
(٧) أي ثبوت القذف أقوى لأن قوله ظاهر في ذلك إلا أن يعقبه بما يدل على كرهها أو اشتباهها.
(٨) بعموم دليل القذف ، وهو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً) (١).
__________________
(١) النور الآية : ٤