رواية محمد بن قيس ، وعبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة (١) عن الباقر والصادق عليهماالسلام بحرمان الإخوة من الأم ، وألحق غيرهم من المتقرب بها بهم (٢) ، لمفهوم الموافقة (٣) واستقر به المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النص.
(ويرثها الزوج والزوجة) (٤) في الأشهر (٥) ، ورواية السكوني (٦) بمنعهما ضعيفة ، أو محمولة على التقية(ولا يرثان القصاص) (٧) اتفاقا(و) لكن(لو صولح على الدية) في العمد(ورثا منها) (٨) كغيرها من الأموال ، وغيرهما من الورّاث (٩)
______________________________________________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٤ و ٢ و ٥.
(٢) والمعنى : ألحق غير الإخوة من المتقرب إلى الميت بالأم بالإخوة.
(٣) بل للقياس ولذا كان المتعين الاقتصار على الإخوة للأم.
(٤) أي يرث كل منهما دية الآخر ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، أما الأول فلعموم ما دل على التوارث بين الزوجين مما ترك الآخر ، وأما الثاني فلأن ما يتوهم أنه مانع هو رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (أن عليهالسلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا) (١).
وهي ضعيفة بالسكوني لأنه عامي ومحمولة على التقية لمعارضتها لأخبار ، منها : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه) (٢).
(٥) ليس إشارة إلى خلاف ، بل إشارة إلى وجود خبر مخالف.
(٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٤.
(٧) لأن القصاص يثبت لولي الدم للتشفي ، ولا نسب في الزوجية من حيث هي زوجته توجب الولاية على دمه.
(٨) من الدية ، لأنها كسائر أمواله فيصدق عليها الميراث ، وفي خبر إسحاق عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا ، فهي ميراث كسائر الأموال) (٣).
(٩) أي غير الزوجين يرث من الدية أيضا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.