على المشهور ، لاشتراكهما في المقتضي (١) للإسقاط ، (لا) إذا تاب(بعدها) فإنه لا يسقط على المشهور (٢) ، للأصل.
وقيل : يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة. ولو كانت التوبة قبل الإقرار فأولى بالسقوط (٣) ، وبعده يتخير الإمام في إقامته ، وسيأتي.
(ويسقط) الحد(بدعوى الجهالة (٤) بالتحريم ، (أو الشبهة) (٥) بأن قال : ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها ، أو تحليلها ، أو نحو ذلك (٦) (مع إمكانهما) أي
______________________________________________________
ـ علقه هنا على هذا الحكم بقوله : «لم نقف على مستند هذه الأحكام لكنها مشهورة» ليس في محله ، وحاول البعض رفع التناقض بين قوله بأن مراده من المستند هو المستند المعتبر ومرسل جميل ليس منه.
(١) وهو التوبة.
(٢) للأصل من ثبوت الحد حين قيام البينة والشك في السقوط حال التوبة فيستصحب ، ويؤيده خبر أبي بصير ـ وهو مرسل ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شيء وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه) (١) بناء على أن المراد به أن إقامة الحد عليه أمر محتم ولذا لو سقط في يد الإمام أو علم مكانه أقام عليه الحد ، ولكن لو لم يقم عليه الحد وتاب بينه وبين الله فما عليه شيء في الآخرة.
وذهب المفيد وأبو الصلاح الحلبي إلى تخيير الإمام بين إقامة الحد وبين العفو كما لو تاب بعد الإقرار ، بعد حمل خبر أبي بصير المتقدم على أنه لو تاب بعد قيام البينة كما هو الظاهر من تطابق الجواب مع السؤال فلا شيء عليه ، وإن وقع في يد الإمام ولم تصدر منه توبة أقام عليه الحد ، وهذا الخبر بهذا الحمل هو الدليل لهما إلّا أن الخبر يحتم سقوط الحد بعد التوبة فدعواهما بالتخيير بين الحد وعدمه لا معنى له ولذا قال الشارح في المسالك : «ولم نقف على المستند».
(٣) لأن البينة توجب رده إلى حفيرته لو هرب منها بخلاف الإقرار فلا يجب رده ، فإذا كانت التوبة تسقط الحد قبل البينة حينئذ فهي تسقطه قبل الإقرار من باب أولى.
(٤) لأنه قريب العهد في الإسلام وقد تقدم الخبر في ذلك.
(٥) أي بدعوى الشبهة فلا حد لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
(٦) كالصلح والهبة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٤.