قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما فيجب الجمع.
وقال ابن إدريس : إن هؤلاء (١) إن كانوا محصنين جلدوا ، ثم رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة.
وفي تحقق الجمع بذلك (٢) مطلقا (٣) نظر ، لأن النصوص دلت على قتله بالسيف. والرجم يغايره (٤) ، إلا أن يقال : إن الرجم أعظم عقوبة (٥) والفعل هنا في الثلاثة أفحش ، فإذا ثبت الأقوى (٦) للزاني المحصن بغير من ذكره (٧) ففيه (٨)
______________________________________________________
ـ كان ذميا وقد زنى بمسلمة أو لا فلا بد من الأخذ بإطلاقه بالإضافة إلى الروايات السابقة التي أوجبت القتل على الزاني في هذه المواضع الثلاثة فالجمع بينهما يقتضي ثبوت الجلد والقتل عليه.
وفيه : أن الروايات كانت بصدد بيان الحكم الواقعي لمن زنى في هذه المواضع الثلاثة ولم تذكر الجلد ، فلو كان الجلد حكما واقعيا أيضا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح ، فلا بد من الأخذ بالروايات المتعرضة للزاني بهذه الخصوصيات الثلاثة دون الآية لأنها مطلقة وسترى موردها فيما بعد ، وهذا ما ذهب إليه المشهور.
وذهب ابن إدريس إلى قتله تبعا لهذه الروايات وإلى جلده تبعا للآية ، وإلى رجمه إذا كان محصنا لما دل على الرجم في المحصن وعليه ففي غير المحصن يجلد ثم يقتل وفي المحصن يجلد ثم يرجم ، وبالرجم نكون قد امتثلنا الأمر بالقتل والأمر بالرجم.
وفيه : بالإضافة إلى أن النصوص السابقة في هذه المواضع الثلاثة قد اقتصرت على القتل وهي في مقام بيان الحكم الواقعي ، فلا يصح الاكتفاء بالرجم عن القتل للتغاير بينهما مفهوما ومصداقا.
(١) أي الزناة في المواضع الثلاثة.
(٢) بما قاله ابن إدريس.
(٣) من جميع الوجوه ، حيث إن الجمع في بعض وجوهه موافق لقول الشارح من الجمع بين الجلد والقتل.
(٤) ففي المحصن لم نجمع بين جلد مطلق الزاني وقتل الزاني في هذه المواضع الثلاثة.
(٥) من القتل.
(٦) وهو الرجم.
(٧) والذي ذكره هو الزنا في المواضع الثلاثة.
(٨) أي ففي الرجم للزاني في هذه المواضع الثلاثة.