ودبره ، لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : «يتّقى الوجه والمذاكير» (١) (وروي عنه عليهالسلام قال : «يفرّق الحد على الجسد ويتّقى الفرج والوجه» (٢).) وقد تقدم استعمال الفرج فيهما ، وأما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين (٣) ، والغرض من الجلد ليس هو إتلافه ، واقتصر جماعة (٤) على الوجه والفرج تبعا ، للنص (٥).
(وليكن الرجل قائما (٦) مجردا) (٧) مستور العورة(والمرأة قاعدة قد ربطت)
______________________________________________________
ـ والمذاكير) ولخبر محمد بن سنان عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه : (وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات) (١).
(١) كما في الفقيه ، وفي الكافي ويترك الرأس والمذاكير ، والمذاكير جمع الذكر وهو العضو المخصوص ، جمع على
غير قياس فرقا بينه وبين الذكور الذي هو جمع الذكر الذي هو الفحل.
(٢) كما في مرسل حريز المتقدم.
(٣) ولرواية زرارة على ما في الكافي.
(٤) منهم الشيخ في المبسوط والخلاف.
(٥) لرواية زرارة في الفقيه ولمرسل حريز.
(٦) لصحيح زرارة المتقدم : (يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة).
(٧) ما عدا عورته ، وعن غاية المرام أنه المشهور لخبر إسحاق بن عمار المتقدم : (قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل تخلع ثيابه) وفي خبره الآخر : (بل يجرد) (٢) ، وقيل كما عن الشيخ وجماعة أنه يجلد على الحال التي وجد عليها ، إن كان عاريا فعاريا وإن كان كاسيا فكاسيا ، وقيد ابن إدريس الثوب إن كان كاسيا بغير المانع من إيصال شيء من الضرب ، وأما المانع كالفروة والجبة المحشوة فينزع ويترك بقميص أو قميصين لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (لا يجرد في حد ولا يشنح ـ يعني يمدّ ـ وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٧.