على جملة من العيدان ونحوها (١) (المشتمل على العدد) المعتبر في الحد (٢) وضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها ، ولو لم تسع اليد العدد أجمع ضرب به مرتين فصاعدا إلى أن يكمل ، ولا يشترط وصول كل واحد من العدد إلى بدنه(وهو حد المريض (٣) مع عدم احتماله الضرب المتكرر) متتاليا وإن احتمله في الأيام متفرقا (٤).
(واقتضاء المصلحة التعجيل) ولو احتمل سياطا خفافا فهي أولى (٥) من الضغث فلا يجب إعادته (٦) بعد برئه مطلقا (٧). والظاهر الاجتزاء في الضغث بمسمى المضروب (٨) به مع حصول الألم به في الجملة وإن لم يحصل بآحاده ، وقد
______________________________________________________
(١) كالقصب.
(٢) كالمائة بالنسبة للزنا والثمانين لشرب الخمر.
(٣) بل هو حد المريض والمستحاضة ، فإذا وجب رجمهما يرجمان بلا خلاف لإطلاق أدلة رجم المحصن وللنهي عن تعطيل الحدود ولو ساعة ، وأما إذا وجب جلدهما فلا يجلدان توقيا من السراية إلى القتل أو غيره ، ويتوقع بالحد البرء حينئذ ويدل عليه أخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أتى أمير المؤمنين عليهالسلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال : أخّروه حتى يبرأ لا تنكثوها فتقتلوه) (١) وخبر السكوني الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها) (٢).
نعم إذا اقتضت المصلحة التعجيل ولو لعدم رجاء البرء كالسل والزمانة أو خيف موته فيبقى في ذمته الحد ضرب بالضغث المشتمل على العدد لأخبار منها : خبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أتي النبي برجل كبير البطن قد أصاب محرّما ، فدعا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه مرة واحدة فكان الحد) (٣).
(٤) بأن يضرب كل يوم بعض الحد.
(٥) لأنه بالسياط الخفاف يتحقق الحد الأصلي.
(٦) إعادة الحد لبراءة ذمته فلا موجب للضرب ثانية.
(٧) سواء ضرب بالسياط ضربا خفيفا أو بالضغث.
(٨) للنص المتقدم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٤ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٧.