روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ذلك في مريض زان بعرجون (١) فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة.
ولو اقتضت المصلحة تأخيره إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد تاما فعل. وعليه يحمل ما روي عن تأخير أمير المؤمنين عليهالسلام حد مريض إلى أن يبرأ.
(وثامنها الجلد) المقدر(و) معه(عقوبة زائدة (٢) وهو حد الزاني في شهر رمضان ليلا ، أو نهارا) وإن كان النهار أغلظ حرمة وأقوى في زيادة العقوبة(أو غيره من الأزمنة الشريفة) كيوم الجمعة وعرفة ، والعيد(أو في مكان شريف) كالمسجد ، والحرم ، والمشاهد المشرفة(أو زنى بميتة (٣) ويرجع في الزيادة إلى رأي)
______________________________________________________
(١) العذق الصغير.
(٢) كمن زنى في شهر رمضان ليلا أو نهارا عوقب زيادة على الحد بحسب ما يراه الحاكم لانتهاكه حرمة شهر رمضان ، وكذا لو كان في مكان شريف كالمساجد والمشاهد الشريفة أو زمان شريف بلا خلاف فيه كما في الجواهر للمرسل : (أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين فقال له : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي؟ قال : هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان) (١) ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورد الخبر.
(٣) لا فرق بين الحية والميتة في الزنا ففي خبر الجعفي عبد الله بن محمد عن أبي جعفر عليهالسلام : (في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة) (٢) ورواية إبراهيم بن هاشم : (لما مات الرضا عليهالسلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلام وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال ـ فقال أبو جعفر عليهالسلام : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا ، فإن حرمة الميتة كحرمة الحية) (٣) ، فزيادة الحد لشناعة الفعل حسب ما يراها الحاكم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد المسكر حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٦.