لذلك ، لا للحمل(وتؤخر) الزانية الحامل (١) (حتى تضع الحمل) وإن كان من الزنا ، وتسقيه اللباء ، وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما ، ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس (٢) إن أمن عليها التلف ، أو وجد له مرضع ، وإلا فبعده ويكفي في تأخيره عنها : دعواها الحمل لا مجرد الاحتمال.
(ولو أقر) بما يوجب الحد(ثم أنكر (٣) سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره) وهو الجلد وما يلحقه (٤).
هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد (٥) ، وإلا ففي سقوط
______________________________________________________
(١) فلا يقام الحد ولا القصاص سواء كان جلدا أو رجما ، على الحامل ولو من الزنا حتى تضع ولدها وتخرج من نفاسها وترضع ولدها إن لم تجد مرضعة بلا خلاف ، لخوف الضرر على ولدها إن كان جلدا ، ولخوف قتله إن كان رجما إذ السبيل عليها ولا سبيل عليه ولأخبار منها : مرسل المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (أنه قال لعمر وقد أتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي عليهالسلام : هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها والله يقول : (وَلٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) ، فقال عمر : لا عشت لمعضلة ليس لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها) (١) وفي خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم) (٢) ومثله غيره.
(٢) لأن النفاس مرض ولا يقام الحد على المريض إن كان الحد جلدا.
(٣) لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم عنه بلا خلاف لأخبار منها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أقرّ الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقرّ على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه) (٣) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من أقرّ على نفسه بحد أقمته عليه إلّا الرجم فإنه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم) (٤).
(٤) من التغريب والجز على المشهور ومستندهم الأخبار السابقة ، وذهب الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية وقالا بالسقوط وادعى عليه الشيخ الإجماع بدعوى أن الأقوى الذي هو الرجم يسقط بالإنكار فسقوط الأضعف أولى ، وفيه : إنه اجتهاد في قبال النص.
(٥) فلو أقرّ بما يوجب الرجم والجلد معا كزنا المحصن إذا كان شيخا ثم جحد فيسقط ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٧ و ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٢ و ٣.