الحد مطلقا (١) بإنكاره ما يوجب الرجم نظر ، من إطلاق سقوط الحد الشامل للأمرين ، ومن أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد فكذا إذا انضم ، بل هنا أولى لزيادة الذنب فلا يناسبه (٢) سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها في الأخف. والأقوى سقوط الرجم دون غيره.
وفي إلحاق ما يوجب القتل (٣) كالزنا بذات محرم أو كرها قولان. من تشاركهما (٤) في المقتضي وهو الإنكار لما بني على التخفيف ، ونظر الشارع (٥) إلى عصمة الدم ، وأخذه فيه بالاحتياط. ومن عدم النص عليه (٦) ، وبطلان القياس (٧).
(ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام (٨) في إقامته عليه) والعفو عنه(رجما كان)
______________________________________________________
ـ الرجم بلا خلاف ولكن هل يسقط الجلد ، وجه السقوط من إطلاق الروايات الدالة على سقوط موجب الرجم بالإنكار وهو الموجب للجلد هنا فإذا سقطت موجب الرجم فلا مقتضى للجلد ، ووجه عدم السقوط من أن الجلد لا يسقط بالإنكار إذا كان منفردا فكذا إذا انضم إلى الرجم.
(١) أي الشامل للجدل والرجم.
(٢) فلا يناسب الذنب الأشد.
(٣) بالرجم ، لأن الرجم قتل ، وما يوجب القتل كالزنا بذات محرم أو الزنا بامرأة كرها لها.
ذهب ابن حمزة وسيد الرياض إلى إلحاقه بالرجم وأنه يسقط بالإنكار للاحتياط في الدماء ويؤيده مرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليهماالسلام : (إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال : لم أفعل ترك ولم يقتل) (١).
وغيرهما قد ذهب إلى عدم الإلحاق ، لخروجه عن النص المعتبر إذ المعتبر وارد في الرجم.
(٤) أي القتل والرجم فهما مشتركان في الإنكار للحد والحد مبني على التخفيف.
(٥) دليل ثان وهو المعبر عنه بالاحتياط في الدماء.
(٦) على القتل ، وهو دليل لعدم الإلحاق.
(٧) وفيه : من ذهب إلى الإلحاق لم يتمسك بالقياس وإنما بالمرسلة المتقدمة.
(٨) في إقامة الحد عليه أو العفو عنه ، وعلى المشهور سواء كان الحد رجما أم جلدا ، وقيده ابن إدريس بالرجم دون الجلد. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٤.