به البعض ففي فكه بالقرعة ، أو التخيير ، أو عدمه أوجه.
وكذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته (١) وقصر البعض ، لكن فك الموفي هنا أوجه (٢).
وظاهر النصوص (٣) توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق كما يظهر من العبارة (٤) ، فيتولاه من يتولى الشراء (٥).
(ولا فرق بين أم الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق (٦) الذي لم يؤدّ شيئا) من مال الكتابة(وبين القنّ) ، لاشتراك الجميع في أصل الرقية ، وإن تشبّث بعضهم بالحرية ، والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها ، لأنه زيادة في مصلحتها (٧) التي نشأ منها المنع (٨) فيصح (٩)
______________________________________________________
(١) فلو فرض أن التركة مائة دينار ، والورثة اثنان فلكل واحد خمسون ، إلا أن قيمة أحدهم خمسون والآخر أزيد لمزية فيه فيأتي نفس الإشكال من القرعة والتخيير أو عدم الفك.
(٢) بدون تخيير ولا قرعة ، لأن حصته تفي بذلك فيكون هو المرجح لعتقه.
(٣) وهي حسنة جميل بن دراج وصحيحة سليمان بن خالد فهما الدالتان على عتقه بعد الشراء ، أما بقية الأخبار فلا تدل على العتق بعد الشراء.
ففي الأولى قال عليهالسلام (يشترى ويعتق) وفي الثانية (كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها).
(٤) عبارة المصنف.
(٥) أي يتولى الإعتاق ، وهو الحاكم وقد تقدم الكلام فيه.
(٦) لا فرق بين الجميع للعموم الوارد في الأخبار الآمرة بشراء العبد وعتقه.
فلا يتوهم ترجيح القن على غيره بدعوى أن الغير قد تشبث بالحرية كالمكاتب وأم الولد.
إن قلت : لو كان الجميع على نسق واحد فيصح شراء أم الولد وإخراجها من مال سيدها ثم عتقها ، مع أنه قد ورد النهي عن بيعها.
قلت : النهي مخصوص بغير ما فيه تعجيل عتقها كما لو كان الشراء لأجل الانتقال إلى مالك آخر.
(٧) أي شراؤها وعتقها.
(٨) أي مصلحتها هي القاضية بالنهي عن بيع أم الولد كما ورد في الخبر.
(٩) شراؤها من أجل العتق.