الحد(أو غيره) على المشهور ، لاشتراك الجميع في المقتضي (١) ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين (٢) ، فإسقاطها لتحتم الأخرى (٣) أولى ، ونبه بالتسوية بينهما على خلاف ابن إدريس حيث خص التخيير بما إذا كان الحد رجما ، وحتم إقامته لو كان جلدا محتجا بأصالة البقاء (٤) ، واستلزام التخيير تعطيل الحد المنهي عنه في غير موضع الوفاق (٥) ، وينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل بالرجم ، لتعليله بأنه يوجب تلف النفس ، بخلاف الجلد.
(الفصل الثاني)
(في اللواط) (٦)
______________________________________________________
ـ ومستند المشهور أخبار منها : مرسل البرقي : (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأقرّ بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال : وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع) (١) ، والتعليل عام يشمل كل ما يوجب الحد ومنه الزنا.
وخبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث : (وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله ، أما سمعت قول الله : (هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ) (٢) ولم تصرح الروايتان بالتوبة ، إلّا أن الثانية مشعرة بها لقوله : (تطوع بالإقرار) ، والتطوع لا يكون إلا عن توبة وندم.
(١) أي الجلد والرجم يشتركان في الاعتراف بالذنب.
(٢) وهو الرجم.
(٣) وهو الجلد.
(٤) بقاء الجلد بعد ثبوت موجبه من الإقرار.
(٥) إذ موضع الوفاق في سقوط تحتم الرجم.
(٦) وهو وطء الذكران من الآدميين ، واشتقاقه من فعل قوم لوط ، وحرمته ضروري من الدين ، ويدل عليه مضافا إلى الكتاب أخبار كثيرة منها : رواية الحضرمي عن أبي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٣ و ٤.