بطريق أولى (١).
ولو كان المطلق قد أدّى شيئا (٢) وعتق منه بحسابه فكّ الباقي وإن كان يرث بجزئه الحر ، لأن ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة من لا وارث له.
(و) رابعها(اللعان) (٣) وهو (مانع من الإرث) بين الزوجين (٤) وبين الزوج والولد المنفي به (٥) من جانب الأب والولد (٦) (إلا أن يكذّب) الأب(نفسه) في نفيه (٧) (فيرثه الولد من غير عكس) (٨)
______________________________________________________
(١) ووجهه : أن العبد القن الذي لم يرد فيه نهي عن شرائه وبيعه ولم يلاحظ مصلحة تعجيل عتقه يصح فكه من الميراث ، فأم الولد التي لوحظت مصلحة تعجيل عتقها بالنهي عن بيعها ففكها أولى.
(٢) أي المكاتب المطلق ، والفرق بينه وبين المكاتب المشروط هو : أن الأول يتحرر منه بمقدار ما يدفع إلى سيده بخلاف الثاني فلا يتحرر منه شيء حتى يدفع تمام ما عليه.
(٣) ظاهر العبارة أن اللعان من جملة الموانع ، مع أن اللعان ملحق بالموانع كما عليه المشهور ، فاللعان سبب لسقوط النسب فلا إرث لعدم مقتضيه بخلاف الكفر والقتل والرق فالمقتضي للإرث موجود وهو النسب ، فلذا ألحق اللعان الذي يوجب نفي المقتضي بالموانع التي يفترض فيها وجود المقتضي.
(٤) لأن اللعان موجب لبطلان سبب الزوجية ففي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن لا عن لم تحل له أبدا) (١).
(٥) باللعان.
(٦) أي أن اللعان مانع من الجهتين فالولد المنفي لا يرث أباه ، ولا الأب يرثه ، لسقوط النسب بينهما بالملاعنة ، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إن ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فإن لم تكن أمّه حيّة فلأقرب الناس إلى أمه أخواله) (٢) وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في اللعان (فسألته من يرث الولد؟ فقال : أمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد ، من يرثه؟ فقال : أخواله) (٣).
(٧) نفي الولد.
(٨) ففي خبر محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٤.