من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها (١) ليست فراشا له ، ولا يلحق بالزوجة قطعا ، ولا بالبكر على الأقوى (٢) (وتحدان) المرأتان حد السحق (٣) ، لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها (٤) (ويلزمها) أي الموطوءة (٥) ضمان(مهر المثل للبكر)
______________________________________________________
ـ المؤمنين عليهالسلام فقال : ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال : لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني) (١) ومثله غيره.
وناقش ابن إدريس :
أولا : بأن الأصحاب لا يرجمون المساحقة فكيف حكم برجم المساحقة في الخبر.
وثانيا : بأن الولد غير مولود على فراش الرجل لأن الجارية ليست زوجة ولا ملكا له فكيف يلحق به.
وثالثا : إلزام المهر على الفاعلة ليس في محله لأن البكر ليست مكرهة بل مطاوعة ولذا تجلد ولا مهر لبغي فكيف يكون لها مهر. وبعضهم وافقه على إشكال الرجم ترجيحا لما دل على الجلد ، وأما الإشكالان الأخيران فمردودان أما الولد فيلحق بالرجل لأنه من نطفته فيلحق به شرعا وعرفا وهذا أصل خرج منه ماء الزاني للنص فيبقى الباقي.
وأما المهر لأن المرأة سبب في إذهاب عذرة البكر ، ودية العذرة مهر نسائها فقياسها على الزانية في سقوط دية العذرة ليس في محله لأن الزانية أذنت في الافتضاض وأما البكر فلم تأذن ، هذا فضلا عن أن النص السابق حائز على شرائط العمل به لأنه صحيح ويوافقه غيره من الأخبار فلا بد من العمل به ، ولعل رجمها إما لخصوصية في هذه المسألة وإما لأن حكم المحصنة إذا ساحقت هو الرجم وهو الظاهر كما عليه الشيخ وجماعة ويؤيده صحيح ابن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد الله المتقدم سابقا فراجع.
(١) كون البكر.
(٢) قال الشارح في المسالك : «إلحاقه بها وجهان من حيث إنه ولدته من غير زنا فيلحق بها ، ومن انتفاء سبب الإلحاق وهو العقد الصحيح أو الشبهة لأنه بحكم الزنا ولهذا يجب عليها الحد وهو أقوى».
(٣) وهو الجلد على مبنى الشارح.
(٤) وقد عرفت الفرق فضلا عن دلالة الصحيحة عليه فترجم المحصنة وتجلد البكر.
(٥) أي زوجة الرجل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السحق والقيادة حديث ١.