وقت ثبوته(ولا تأخير فيه) (١) ، بل يستوفى متى ثبت ، ومن ثم حدّ شهود الزنا قبل كمالهم في مجلس الشهادة (٢) وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد(إلا مع العذر) المانع من إقامته (٣) في ذلك الوقت(أو توجه ضرر به) (٤) فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة(ولا شفاعة في إسقاطه) (٥) ،
______________________________________________________
ـ الحد للزنا أو لغيره بلا خلاف فيه لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا كفالة في حد) (١).
(١) في الحد ، فلا يؤخر ولو ساعة بعد ثبوت موجبه ، ففي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام : (ليس في الحدود نظر ساعة) (٢) وفي مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (إذا كان في الحد لعلّ أو عسى فالحد معطّل) (٣).
(٢) كما في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام : (في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي عليهالسلام : أين الرابع؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال علي عليهالسلام : حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة) (٤).
(٣) كما لو كان في شدة البرد أو شدة الحر أو في أرض العدو ، فقد وردت الأخبار بالنهي عن إقامته في هذه الموارد الثلاثة ، ففي مرسل داود : (مررت مع أبي عبد الله عليهالسلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له : وللضرب حدّ ، قال : نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار) (٥) وفي خبر إسحاق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو) (٦).
(٤) بالحد على المحدود كما لو كان مريضا أو امرأة حامل.
(٥) بلا خلاف فيه لأخبار منها : خبر المثنى الحنّاط عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأسامة بن زيد : لا يشفع في حد) (٧) وخبر محمد بن قيس عن أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٢.