سقط ميتا لم يرث ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «السقط لا يرث ولا يورّث» (١) ولا تشترط حياته عند موت المورّث بل لو كان نطفة ورث ، إذا انفصل حيا ، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله ، لجواز كونه أخرس ، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة (٢) ، لا بنحو التقلّص الطبيعي (٣) كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا (٤).
وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ليستبين أمره. كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل وله إخوة (٥) فيترك الإرث حتى تضع.
نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصة ذات الولد ، لأنه المتيقن (٦) ، بخلاف الإخوة.
ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين (٧) ، أو أولاد (٨) أرجئ سهم ذكرين (٩) ،
______________________________________________________
(١) مما روته العامة.
(٢) كالبكاء والعطاس والتثاؤب وامتصاص الثدي ففي خبر ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول في المنفوس إذا تحرك ورّث ، إنه ربما كان أخرس) (١) وفي خبره الآخر (إذا سقط من بطن أمّه فتحرك تحركا بيّنا ، يرث ويورّث فإنه ربما كان أخرس) (٢).
(٣) كالتقلص في العصب واختلاج العضو الذي يحدث للضغط.
(٤) فلا يرث ، فهو كما لو خرج ميتا ، لأن إرثه مشروط بخروجه حيا.
(٥) أي للميت ، فلا يعطى الإخوة من الميراث لاحتمال خروج الحمل حيا فإنه يحجب إخوة الميت.
(٦) لأن الزوجة لها الثمن سواء خرج الحمل حيا أو لا ، نعم لو خرج ميتا فيكمل لها إلى الربع.
(٧) لأنهما حصّة الأبوين على فرض خروج الحمل حيا ، فلو خرج ميتا فيكمل لهما نصيبهما.
(٨) أولاد الميت الذين هم إخوة الحمل.
(٩) للحمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٤.