(بعضهم بعضا بالأمراض) من العور والعرج وغيرهما ، وإن كان المسلم يستحق بها التعزير.
(إلا مع خوف) وقوع(الفتنة) بترك تعزيرهم على ذلك فيعزرون حسما لها (١) بما يراه الحاكم.
(ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك) (٢) ، سواء كان التأديب لقذف أم غيره ..
وهل النهي عن الزائد على وجه التحريم أم الكراهة؟ ظاهره الأول والأقوى الثاني ، للأصل ، ولأن تقدير التعزير إلى ما يراه الحاكم.
______________________________________________________
ـ على المشهور ، بل لم يذكر فيه خلاف كما في المسالك ، نعم في الشرائع نسبه إلى القيل مشعرا بتمريضه ، ولعل مستند عدم التعزير هو استحقاق الكافر للاستخفاف به بخلاف المسلم إلا أنه لا نص عليه.
(١) للفتنة.
(٢) لمرسل الفقيه : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد) (١) وظاهرة الحرمة في الزيادة على العشرة ، ويؤيده خبر حماد بن عثمان : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة وأرفق) (٢) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن أمير المؤمنين عليهالسلام ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه) (٣) وخبر زرارة بن أعين ، (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المملوك كم أضربه؟ قال : ثلاثة أربعة خمسة) (٤).
ولكن حملت الزيادة ، على العشرة على الكراهة لأن التعزير بنظر الحاكم ، نعم يجب أن يكون تأديب الصبي والمملوك بداعي التأديب الراجع إلى مصلحة المضروب ، لا بداعي الغضب والدواعي النفسانية ولذا قال في الجواهر : «فينبغي أن يعلم أن مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى مصلحة الصبي مثلا ، لا ما يثيره الغضب النفساني فإن المؤدّب حينئذ قد يؤدب».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الحدود حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الحدود حديث ١ و ٢ و ٣.