(ويعزر كل من ترك واجبا ، أو فعل محرما) (١) قبل أن يتوب(بما يراه الحاكم ، ففي الحر لا يبلغ حدّه) أي مطلق حده فلا يبلغ أقله وهو خمسة وسبعون. نعم لو كان المحرم من جنس ما يوجب حدا مخصوصا كمقدمات الزنا فالمعتبر فيه حد الزنا. وكالقذف بما لا يوجب الحد فالمعتبر فيه حدّ القذف(وفي) تعزير(العبد لا يبلغ حده) كما ذكرناه.
(وسابّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ،
______________________________________________________
(١) بشرط أن يكون المحرم أو ترك الواجب من الكبائر لا الصغائر بلا خلاف فيه ، لأن الصغائر مكفر عنها باجتناب الكبائر لقوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ)(١) ، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا بدّ أن يكون قد ردعه أولا بالنهي ثم بالتوبيخ فإن لم يرتدع يعزر بالضرب والدليل عليه نفس التدرج في أخبار النهي عن المنكر من القلب إلى اللسان إلى اليد ، ولذا قال صاحب الرياض بعد إيراد مضمون ما تقدم : «فلا دليل على التعزير إلا في مواضع مخصوصة».
ومن جهة ثالثة فالتعزير منوط بنظر الحاكم حسب ما يراه ، لكن بشرط أن لا يبلغ حد الحر في الحر وهو مائة ، ولا حد العبد في العبد وهو خمسون.
وقيل : يجب أن لا يبلغ أدنى الحد في الحر وهو خمسة وسبعون وأن لا يبلغ أدنى الحد في العبد وهو أربعون.
وقيل : إن ما ناسب الزنا من المحرمات يجب أن لا يبلغ حده وإن تجاوز حد غيره وما ناسب القذف أو الشرب أن لا يبلغ حدهما ، وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ أدنى الحدود وهو خمسة وسبعون سوطا ، والأخير للشيخ والفاضل في المختلف.
وقد ورد في خبر حماد بن عثمان أنه يضرب دون حد العبد ، والخبر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : كم التعزير؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ، قال : لا ، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك ، قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه) (٢) والعمل عليها قوي إذ كل موارد التعزير أدنى من أربعين.
(٢) يقتل بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عمن شتم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى ـ
__________________
(١) النساء الآية : ٣١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الحدود حديث ٣.