(وكذا) يقتل(الشاك في نبوة نبينا محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم) (١) أو في صدقه(إذا كان على ظاهر الإسلام) احترز به (٢) عن إنكار الكفار لها كاليهود والنصارى فإنهم لا يقتلون بذلك ، وكذا غيرهم من فرق الكفار وإن جاز قتلهم بأمر آخر (٣).
(ويقتل الساحر) (٤)
______________________________________________________
ـ كان مرتدا فطريا أو مليا منها : خبر ابن أبي يعفور : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال : أن سمعته يقول ذلك فاقتله ، قال : فجلست إلى جنبه غيرة مرة فلم يمكنّي ذلك) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ، فاقتلوه) (٢) ، وخبر ابن فضال عن الرضا عليهالسلام (إلى أن قال ولا نبي بعده إلى يوم القيامة فمن ادعى بعده نبيا أوتي بكتاب بعده فدمه مباح لكل من سمع منه) (٣).
(١) أو في صدقه ، فإنه يقتل بلا خلاف فيه لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (من شك في الله وفي رسوله فهو كافر) (٤) ولخبر الحارث بن المغيرة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لو أن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : والله ما أدري أنبي أنت أم لا ، كان يقبل منه؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله ، إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا) (٥).
(٢) احترز بالتقيد (إذا كان على ظاهر الإسلام).
(٣) كما لو كانوا محاربين.
(٤) إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا ، بلا خلاف فيه للأخبار ، منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ، لم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان) (٦).
وخبر زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام : (سئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه) (٧) ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن عليا عليهالسلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحدّه القتل إلا أن يتوب) (٨).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٢ و ٣ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٢٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية الحدود حديث ١.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الحدود حديث ١ و ٢.