لأنه (١) من خطأ الحكّام في الأحكام وهو محله (٢) (وقضى علي عليهالسلام في مجهضة خوّفها عمر) حيث أرسل إليها ليقيم عليها الحد : أن دية جنينها(على عاقلته) أي عاقلة عمر ، لا في بيت! المال(ولا تنافي بين الفتوى) بكون صدوره (٣) عن انفاذ
______________________________________________________
ـ هو المعروف ، وذهب ابن إدريس إلى أن قتله وأن كان خطأ إلا أن دية الخطأ على العاقلة أي عاقلة الحاكم محتجا برواية يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهلّ الغلام ثم مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ، وقال بعضهم : وما هذا؟ قال : سلموا أبا الحسن عليهالسلام فقال لهم أبو الحسن عليهالسلام : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثم قال : عليك دية الصبي) (١) ورواه المفيد في الإرشاد مرسلا إلا أنه قال في الأخير : (فقال عليّ عليهالسلام : الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك ، فقال : أنت نصحتني من بينهم ، لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام) (٢).
وأجيب عن الرواية بجوابين :
الأول : إنه لم يرسل إليها بعد ثبوت موجب الحد عليها ، وإنما أرسل إليها قبل ذلك ، فلذا كانت الدية على العاقلة وإلا فلو أرسل إليها بعد ثبوت موجب الحد فالدية من بيت المال.
الثاني : إن عمر لم يكن حاكما شرعيا بحسب الواقع فلذا كانت الدية على عاقلته ، وإلا لو كان حاكما فالدية من بيت المال وفي الأول نظر لأن جواز الإرسال خلف الغريم لا يتوقف على ثبوت الحد فإن مجرد الدعوى عليه كافية.
وفي الثاني أيضا : بأن عمر وإن لم يكن حاكما شرعيا بحسب الواقع إلا أن أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن يتجاهر بذلك أمام الصحابة ولو تجاهر لم يقبلوا منه ، فالأولى في الجواب ما قاله الشارح في المسالك : (من أن الرواية لم ترد بطريق معتبر والرجوع إلى الأصول المقررة متعين ، وهي تقتضي كون الدية من بيت المال).
(١) أي إسقاط الجنين.
(٢) أي بيت المال محل خطأ الحكام.
(٣) أي صدور الإجهاض.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١ و ٢.