كان لله أم لآدمي ، لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه الضمان ، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أيما رجل قتله الحد ، أو القصاص فلا دية له ، و «أي» من صيغ العموم ، وكذا «الحد» عند بعض الأصوليين.
(وقيل) : يضمن(في بيت المال) وهذا القول مجمل قائلا (١) ، ومحلا (٢) ، ومضمونا فيه (٣) ، فإن المفيد قال : يضمن الإمام دية المحدود للناس ، لما روي أن عليا عليهالسلام كان يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا (٤). وهذا القول يدل على أن الخلاف في حد الناس ، وأن الضّمان في بيت مال الإمام ، لا بيت مال المسلمين.
وفي الاستبصار : الدية في بيت المال جمعا بين الأحاديث ، ويظهر من المبسوط : أن الخلاف في التعزير وصرح به غيره. بناء على أن الحد مقدر والتعزير اجتهادي.
وفيه نظر ، لان التعزير ربما كان من امام معصوم لا يفعل بالاجهاد الذي يجوز فيه الخطا ، والحق ان الخلاف فيهما معا (٥) وان عدم الضمان مطلقا (٦) أوجه ، لضعف مستمسك الضمان (٧).
______________________________________________________
ـ لأن الحد محدود من قبل الشارع والحاكم محسن بامتثاله الأمر فلا دية عليه لو أدى الحد إلى القتل ، بخلاف التعزير فلو أدى إلى القتل لكانت زيادته الموجبة للقتل خطأ من الحاكم وخطأ الحكام في بيت المال.
(١) لم يعرف قائله.
(٢) إن الضمان من بيت المال أو من مال الحاكم.
(٣) من أن الضمان في الحدود مطلقا أو في خصوص حدود الناس.
(٤) هذا خبر الحسن بن صالح المتقدم إلا أنه مروي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وأما المروي عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين فهو مرسل الصدوق وقد أورد في الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٤.
(٥) في الحد والتعزير.
(٦) في الحد أو التعزير.
(٧) ومستند الضمان هو إما مرسل الصدوق وهو واضح الضعف لإرساله وإما خبر الحسن ـ