حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا ، وشرب الخمر.
وهل هو بالأولى ، أو الأخيرة؟ قولان.
وتظهر الفائدة فيما لو عفى من حكم بالقطع له والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفى الأول قطع بالثاني ، وبالعكس. هذا إذا أقرّ بها دفعة أو شهدت البينات بها كذلك.
(ولو شهدا عليه بسرقة ، ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع (١) فالأقرب عدم تعدد القطع) كالسابق ، لاشتراكهما في الوجه وهو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق بعد القطع.
وقيل : تقطع يده ورجله ، لأن كل واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأولى ، والرجل للثانية. والأصل عدم التداخل.
ولو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده ، ثم شهدت ففي قطع رجله قولان (٢) أيضا ، وأولى بالقطع هنا لو قيل به ثمّ.
______________________________________________________
ـ وردّ كما في كشف اللثام بأنه لا عفو بعد المطالبة وحسب الفرض أن البينات قد أقيمت عند الحاكم فلا مجال للعفو ، وفيه : إن البينة قد تقوم حسبة مغ غياب أصحاب المال فيجوز لهم العفو ، نعم لو اتى صاحب المال بالسارق وأقيمت البينة فلا عفو حينئذ.
ورد الفائدة الشارح في المالك بقوله : (والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفى أحدهما قطع بالأخرى ، لأن كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع مع المرافعة ، وتداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي تداخلها مطلقا لأنه على خلاف الأصل) وأشكل عليه في الجواهر بأنه اجتهاد وفي قبال النص.
(١) فلم تجتمع البينات دفعة ولكن كانت الثانية قبل القطع للأولى ، فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والخلاف إلى أنه تقطع اليد للأولى ورجله للثانية ، وادعى الشيخ في الخلاف الوفاق عليه ، واستدلوا برواية بكير بن أعين المتقدمة بحسب ذيله.
وقول الشيخ في المبسوط عن هذا القول وتبعه عليه الحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم من المتأخرين إلى أنه تقطع يده بالأولى فقط لأن رواية ابن أعين أثبتت القطع للرجل اليسرى بعد قطع اليد الأولى ، ومفروض مسألتنا أن اليد لم تقطع للأولى فلا مجال للتمسك بها ولا بد من الاحتياط في الدم.
(٢) أقول للشيخ في النهاية وابني حمزة وسعيد والصدوق إلى أنه تقطع رجله اليسرى بالثانية ـ