(تجريد (١) السلاح (٢) برا أو بحرا (٣) ، ليلا أو نهارا (٤) ، لإخافة الناس في مصر وغيره ، من ذكر أو أنثى ، قوي أو ضعيف (٥) من أهل الريبة أم لا (٦). قصد الإخافة أم لا (٧) على أصح الأقوال ، لعموم الآية (٨) المتناول لجميع من ذكر.
وخالف ابن الجنيد فخص الحكم بالرجال بناء على أن الضمير في الآية للذكور.
ودخول الإناث فيهم مجاز.
______________________________________________________
(١) وهو إظهار السلاح وحمله للمقاتلة.
(٢) خص أبو حنيفة المحارب بمن شهر السلاح من الحديد ، واحتمله العلامة في التحرير ، وعند الأكثر ما يشمل حتى المحدد والعصا وكل ما يحقق عنوان المحاربة لعموم الأدلة.
(٣) وسواء كان في مصر أو بادية لصدق عنوان المحاربة تمسكا بعموم الآية والأخبار ، وبعض العامة حضه في البرد في المواضع البعيدة عن العمران ، وهو ضعيف بما سمعت.
(٤) لعموم الآية ولخبر ضريس عن أبي جعفر عليهالسلام (من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة) (١).
(٥) فلو ضعف المجرّد للسلاح عن الإخافة بسلاحه ، فهل ينطبق عليه عنوان المحاربة إشكال ، لانطباق عنوان المحاربة لغة لتجريده السلاح ، وعدم الانطباق عرفا لعدم تحقق الإخافة ، وذهب المحقق والشارح في المسالك إلى الانطباق إذا قصد الإخافة ، ومع عدم القصد فلا.
(٦) ذهب الأكثر إلى عدم اشتراط أن يكون من أهل الريبة لعموم الآية والأخبار ، وذهب الشيخ في النهاية والقاضي والراوندي والشهيد في الدروس إلى اشتراط كونه من أهل الريبة استنادا إلى مفهوم خبر ضريس المتقدم ، وردّ بأن مفهومها من حمل السلاح في الليل ولم يكن من أهل الريبة فهو ليس بمحارب ، ولا تفيد عدم حكم المحارب على من قصد الإخافة ولم يكن من أهل الريبة.
(٧) أما في الضعيف فقد عرفت اشتراط القصد عند الشارح في المسالك وأما في القوي فكذلك ، ولذا قال في الجواهر : «ولكن في الروضة قصد الإخافة أم لا على أصح الأقوال ، وإن كنا لم نجده قولا صريحا لأحد ، وعلى تقديره فلا ريب في شذوذه وإن كان قد يستدل له بإطلاق الأدلة» ولكن الإطلاق منزل عرفا على قصد الإخافة فلو شهر السلاح لا لقصد الإخافة بل للتباهي به فلا يعدّ محاربا عرفا.
(٨) المائدة الآية : ٣٣ وقد تقدمت.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب حديث ١.