(المستلب) (١) وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب(ولا المحتال (٢) على) أخذ(الأموال بالرسائل الكاذبة) ونحوها(بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم) ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده. وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليهالسلام «قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة (٣) ـ
______________________________________________________
ـ أمير المؤمنين عليهالسلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزر) (١) وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي) (٢).
(١) ويدل عليه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس على الذي يستلب قطع) (٣) لأنه لم يأخذ المال سرا من حرز بل أخذه جهرا من دون تجريد السلاح وإلا فيكون محاربا.
(٢) ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أتى رجلا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا ، فأعطاه وصدقه ، فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء ، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه.
فقال عليهالسلام : إذا وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، وإن لم يجد بينة. فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال.
قلت : أرأيت أن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، فقال عليهالسلام : يقطع لأنه سرق مال الرجل) (٤).
وحملها الشيخ على أن القطع لإفساده لا لسرقته ، وفيه : إن ظاهرها أن القطع للسرقة ، والمشهور حملوها على أنها قضية في واقعة ولم يأخذوا بها لأن المحتال لا يصدق عليه عنوان السارق شرعا ولا المحارب حتى يقطع ، نعم يعزر لأنه أتى بمجرم ، وعن بعض أنه يشهّر به لتتحذر الناس منه كما في المقنعة والنهاية والسرائر ، وحمل ذلك على ما لو رأى الحاكم مصلحة في ذلك.
(٣) أي الصريحة ، والدغارة لغة الرفع ، كأنه يدفعه عن ماله بالخلسة يأخذه للمال.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.