لأنه زنا ولواط في الجملة (١) ، بل أفحش فيتناوله عموم أدلة توقف ثبوته على الأربعة.
وقيل : يثبت بشهادة عدلين ، لأنه شهادة على فعل واحد يوجب حدا واحدا كوطء البهيمة ، بخلاف الزنا واللواط بالحي فإنه يوجب حدين فاعتبر فيه الأربعة ، لأنها شهادة على اثنين.
وفيه نظر ، لانتقاضه بالوطء الإكراهي والزنا بالمجنونة فإنه كذلك (٢) مع اشتراط الأربعة إجماعا. والمتحقق اعتبار الأربعة من غير تعليل (٣) ، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله (٤) ، وإن توقف الزنا (٥) على الأربعة ، والقتل على الاثنين مع أنه أعظم ، دليل على بطلان القياس. والإقرار فرع الشهادة (٦). فحيث اعتبرنا
______________________________________________________
ـ لأنه فعل واحد.
وذهب المشهور ، بل قيل لا خلاف فيه بين المتأخرين إلى أنه يعتبر فيه أربعة شهود لأنه زنا فيتناوله عموم أدلته ، وأما خبر إسماعيل المتقدم فبالإضافة إلى ضعف سنده يحتمل حمل التعليل على الحكمة ولا يجب اطرادها ، على أنه لو حمل التعليل المطرد فهو منقوض بالشهادة على الزنا بالمكرهة وعلى الزنا بالنائمة والمجنونة فهو فعل واحد لا يوجب إلا حدا واحدا فيجب فيه الاقتصار حينئذ على شهادة اثنين مع أنهم اعتبروا الأربعة ، هذا وإذا ثبت لا بدية الأربعة فيكفي فيه ثلاثة رجال وامرأتين لما مرّ في الزنا.
(١) ليس قيدا لإخراج شيء بل هو إشارة إلى أن غالب الزنا واللواط في الأحياء.
(٢) أي أن الزنا بالمكرهة والمجنونة فعل واحد يوجب حدا واحدا.
(٣) أي أن الأخبار اشترطت الأربعة في الزنا من دون تعليله بأنه فعلان.
(٤) لأن الكثير من النصوص أوجبت شهادة الأربع على فعل الزاني بما هو فعل واحد لا بما هو فعلان منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم قد رأوه يجامعها) (١).
(٥) عطف على قوله : (بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله) والمعنى : إن ثبوت الأربعة في الزنا والاثنين في القتل مع أن القتل أعظم دليل على بطلان القياس ومنه تعرف بطلان قياس الزنا بالميتة على وطء البهيمة مع أن الزنا بالميتة أعظم.
(٦) بلا خلاف فيه فمن اعتبر أربعة شهود فلا بد أن يعتبر الإقرار أربعا ، ومن اقتصر على شاهدين فلا بد من الاكتفاء بالاقرار مرتين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٣.