(وهو) حرام(يوجب التعزير) بما يراه الحاكم لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَإِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ) ـ إلى قوله ـ (فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ) (١) وهذا الفعل مما وراء ذلك ، وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه لعن الناكح كفه (٢). وفي معنى اليد إخراجه بغيرها من جوارحه. وغيرها (٣) مما عدا الزوجة ، والمملوكة. وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له وجهان (٤) من وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المني ، وتضييعه بغير الجماع. وبه قطع العلامة في التذكرة. ومن منع كون ذلك هو المقتضي ، وعدم تناول الآية (٥) والخبر (٦) له ، إذ لم يخص حفظ الفرج في الزوجة ، وملك اليمين بالجماع (٧) فيتناول محل النزاع.
وفي تعدي التحريم (٨) إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمال.
وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثم لأنه ضرب من الاستمتاع(وروي) بسند ضعيف
______________________________________________________
ـ والأمة المحلّلة له.
(١) المؤمنون الآية : ٥ ـ ٦ ـ ٧.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب النكاح الدائم حديث ٢.
(٣) أي غير أعضائه.
(٤) بل قولان ، الحرمة وإليه ذهب العلامة في التذكرة لتضييع الماء بغير الجماع ولذا حرم الإنزال بيده لما فيه من التضييع ، والجواز لدلالة الآية عليه لقوله تعالى : (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ) (١) فلا يجب حفظ الفرج عن الزوجة بأي وجه من وجوه الاستمتاع وهذا منه ، وليس تضييع المني حراما وإلا لحرم الإنزال بالتفخيذ في الزوجة والأمة.
(٥) فقوله تعالى : (فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ) لا يشمله لاندراجه تحت الاستثناء وهو قوله تعالى : (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ).
(٦) المتقدم في المتن إذ لا يصدق عليه أنه ناكح نفسه.
(٧) بل يجوز مطلق الاستمتاع للزوجة بالفرج ، وهذا منه.
(٨) أي إذا قلنا بتحريم الاستمناء بيد الزوجة فلا بد أن نقول بتحريم الاستمناء ببقية أعضاء بدنها ما عدا الفرج لما في ذلك من تضييع المني كما هو دليل العلامة المتقدم ، وقد عرفت ضعفه.
__________________
(١) المؤمنون الآية : ٧.