وأكله بغير إذنه (١).
(أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق) ، أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا ، أو قصده(ودعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته) بها (٢) (فوقع فمات) (٣).
أما لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان (٤) وإن وضعها لأجل وقوعه كما لو وضعها للّص.
(أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت) (٥) أو كان وجوده (٦) والتقامه غالبا في ذلك الماء(وإن لم يقصد) إلقامه ولا كان غالبا فاتفق ذلك (٧) (ضمنه أيضا على قول) لأن الإلقاء كاف في الضمان ، وفعل الحوت أمر
______________________________________________________
(١) فيصدق أن الآكل متعديا فلا ضمان على الواضع.
(٢) أي جهالة المارّ بالبئر.
(٣) فهو قتل عمدي لقصد القتل أو لكون الوقوع مما يقتل غالبا.
(٤) لعدم تعديه على الواقع ، لعدم دعوته له بالمرور.
(٥) لو ألقاه في الماء بقصد التقام الحوت له فالتقمه سواء كان قبل الوصول إلى الماء أو بعده ، فعليه القود بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه قتل عمدي لتحقق شرطيه من قصد القتل ومن كون إلقائه إلى الحوت مما يقتل غالبا.
(٦) أي وجود الحوت ، فلو رماه إلى الماء مع قصد الرمي إلى الماء مع وجود الحوت فيه غالبا والتقامه له فيكون قصد الرمي إلى الماء قصدا لالتقام الحوت له فعليه القود بالاتفاق لاندراجه تحت الفرع السابق حينئذ.
(٧) بأن ألقاه في الماء مع قصد الرمي في الماء وليس وجود الحوت غالبا في ذلك فاتفق وجوده والتقامه ، فذهب الشيخ والعلامة أن عليه القود لأن الإلقاء في الماء إتلاف بحسب العادة فيكون الفعل مما يقتل غالبا وبه يتحقق القتل العمدي ، وهو مثل ما ألقاه من علو يقتل مثله فأصابته سكين في القعر فقتلته فعليه القود بالاتفاق فكذلك في موردنا ، وأيضا هو قتل عمدي لتحقق قصد القتل غايته قصد قتله بالإلقاء إلى الماء فتحقق قتله بسبب آخر وهو التقام الحوت له وتحقق الموت بغير السبب الذي قصده لا يضرّ لأن القصد إلى سبب معين قصد إلى مطلق السبب ضرورة تحقق المطلق في المقيد ، ومطلق السبب صادق على الابتلاع.
وعن جماعة منهم المحقق عدم القود لأن تلفه بالتقام الحوت غير مقصود وما قصد من موته بالإلقاء في البحر لم يتحقق وعليه فلم يتحقق ما قصده ليكون عمدا فعليه الدية ـ