ظلما ، إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا ، ولو وجبت الدية (١) كما لو كان المقتول غير مكافئ فالدية على المباشر أيضا(دون الآمر) فلا قصاص عليه ، ولا دية(ولكن يحبس الآمر) دائما(حتى يموت) ويدل عليه مع الإجماع صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال : «يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت» هذا إذا كان المقهور (٢).
(ولو أكره الصبي غير المميز (٣) ، أو المجنون فالقصاص على مكرههما) لأن المباشر حينئذ كالآلة. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد (٤).
______________________________________________________
ـ الصائل ، وأجيب بمنع القياس مع وجود الفارق بين الموردين.
(١) يعني لو أكره على القتل فقتل ولم تجب إلا الدية إما لعفو ولي الدم عن القاتل وإما لكون المقتول غير مكافئ للقاتل ، فالدية حينئذ على المباشر دون الآمر لما تقدم.
(٢) لأنها شرائط التكليف.
(٣) وكذا المجنون فالقصاص على المكره بلا خلاف لأنهما بالنسبة كالآلة في نسبة الفعل.
وأما الصبي المميز فذهب الشيخ في المبسوط والنهاية إلى أنه يقتص منه إن بلغ عشرا ، وعن الصدوق والمفيد في المقنع والمقنعة إلى أنه يقتص منه إن بلغ خمسة أشبار لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية) (١) ، والمشهور ذهبوا إلى أنه لا تكليف في حقه لنصوص أن عمد الصبي وخطأه واحد وقد تقدمت.
(٤) أما الحر فقد تقدم وأما العبد فلو أمر السيد عبده بالقتل فقتل ، ففي خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : يقتل السيد به) (٢) ، وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن) (٣). فقد حملهما الشيخ في الخلاف على ما لو كان العبد صغيرا أو كبيرا غير مميز ، وفي التهذيب جعلهما مخالفين للقرآن حيث نطق أن (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٤) ، ثم حملهما على ما لو كان عادة السيد أن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١ و ٢.
(٤) المائدة الآية : ٤٥.