رد عليه ربع دية هو ثلث ديته ودفع الباقي (١) نصف دية الرجل فيفضل للولي ربع ديته (٢).
(ولو اشترك) في قتل الرجل(نساء قتلن) (٣) جمع إن شاء الولي(ويرد عليهن ما فضل عن ديته) فلو كن ثلاثا فقتلهن رد عليهن دية امرأة بينهن بالسوية ، أو أربعا فدية امرأتين كذلك (٤) وهكذا. ولو اختار في الثلاث قتل اثنتين ردت الباقية ثلث ديته بين المقتولتين بالسوية ، لأن ذلك (٥) هو الفاضل لهما عن جنايتهما.
______________________________________________________
ـ ولي الخنثى نسبته إلى دية الخنثى الثلث لأن دية الخنثى ثلاثة أرباع ، وأما المتروك فعليه نصف دية الرجل يدفع منها الربع الذي يستحقه الخنثى المقتول فيدفعه إلى وليه ، ويدفع الربع الآخر إلى ولي المقتول الأول.
(١) أي الخنثى المتروك.
(٢) ربع دية المقتول الأول.
(٣) بحيث كانت النساء أكثر من اثنتين ، فلو كن ثلاثا وقتلهن الولي كان عليه رد دية امرأة على الجميع ، لأن الاثنتين منهن بمساواة دية الرجل فيكون الفاضل عن جنايتهن دية امرأة.
ولو قتل اثنتين منهن فلا رد عليه ، ولكن ترد الثالثة المتروكة ثلث دية الرجل وهو مقدار جنايتها على أولياء القتيلتين بالسوية.
ولو قتل واحدة منهن فترد الباقيتان على أولياء المقتولة ثلث ديتها ، وهو الفارق بين ديتها وجنايتها ، فديتها نصف دية الرجل وجنايتها ثلث دية الرجل والفارق بين النصف والثلث هنا هو ثلث دية المرأة ، وترد الباقيتان على ولي المقتول نصف دية الرجل ، فالولي قد استوفى مقدار دية الرجل بحيث كان النصف في قبال قتل امرأة والنصف الآخر أخذه دية والباقيتان قد دفعتا بمقدار جنايتهما وهو ثلثا دية الرجل فدفعتا إلى ولي المقتول نصف دية الرجل وإلى ولي المقتولة ثلث ديتها والمجموع ثلث دية الرجل فلو فرضنا أن دية الرجل تسعة فدية المرأة نصفها أربعة ونصف ، وجنايتها ثلاثة التي هي الثلث ، والفارق بين جنايتها وديتها واحد ونصف ، وهو ثلث الأربعة ونصف ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو ضممنا الأربعة ونصف التي هي نصف دية الرجل مع الواحد ونصف الذي هو ثلث دية المرأة لكان المجموع ستة ، وهو ثلثا دية الرجل وهذا هو مقدار جناية الباقيتين.
(٤) يردها الولي عليهن بالسوية.
(٥) وهو ثلث دية الرجل.