قيمتهم عشرة آلاف درهم فما دون بالسوية وقتلهم الولي فلا رد (١) ، وإن زادت قيمتهم عن ذلك فعلى كل واحد ثلث دية الحر ، فمن زادت قيمته عن الثلث ردّ على مولاه الزائد ومن لا فلا.
(الخامسة ـ لو اشترك حر وعبد في قتله (٢) فله) أي لوليه(قتلهما) معا(ويرد على الحر نصف ديته) لأنها الفاضل عن جنايته(وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان له فضل) ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها(وإن قتل أحدهما (٣) فالرد على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته (٤) وقيمة عبده) إن اختار قتل الحر ، لأن الأقل إن كان هو الجناية وهو نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها ، وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه ولا يلزم مولاه الزائد. ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي (٥) إكمال نصف الدية لأولياء الحر.
(والرد على مولى العبد (٦) من) شريكه(الحر) إن اختار الوليّ العبد(وكان له)
______________________________________________________
(١) لأن قيمتهم عشرة آلاف بحسب الفرض وجنايتهم هي عشرة آلاف التي هي دية الرجل الحر المقتول.
(٢) أي قتل الحر الذكر ، فعلى كل واحد نصف دية الرجل قصاصا ، فإن اختار الولي قتلهما ، فقد استوفى من الحر نفسا كاملة وجنايتها نصف فعلى الولي النصف الآخر لأولياء المقتول قصاصا ، وأما العبد فإن كانت قيمته بقدر نصف دية الحر فقد استوفى المولى الحق من رقبته ولا شيء عليه ، وإن نقصت قيمته عن جنايته التي هي نصف الدية فلا شيء على مولاه لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وإن زادت قيمته عن جنايته فيردّ الولي المستوفي على مولى العبد الزائد ما لم تتجاوز القيمة دية الحر فترد إليها.
(٣) أي فإذا اختار الولي قتل أحدهما ، فإن قتل الحر خاصة فيرد الولي المستوفي على أولياء الحر المقتول قصاصا نصف ديته كما هو واضح ، ويلزم مولى العبد عند قتل الحر خاصة بأقل الأمرين من جناية العبد وقيمته ، لأن الأقل إن كان هو القيمة ، فلا يلزم مولاه الزائد عن القيمة بالنسبة للجناية لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وإن كان الأقل هو الجناية فلا يلزم العبد سوى بجنايته ، وهذا الرد من مولى العبد إنما يكون لولي المقتول قصاصا والتفاوت يتحمله الولي المستوفي حتى يرد على ولي المقتول قصاصا نصف ديته.
(٤) جناية العبد.
(٥) المستوفي لحقه بقتل الحر.
(٦) أي وإن اختار الولي قتل العبد خاصة ، فإن كانت قيمته نصف دية الحر فما دون فلا ـ