وعدم إجابتها هنا أقوى.
وعلى الأول (١) تتخير بين قطع إصبعين من غير رد ، وبين قطع أربع مع رد دية إصبعين.
ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين.
هذا إذا كان القطع بضربة واحدة (٢) ، ولو كان بأزيد (٣) ثبتت لها دية الأربع ، أو القصاص في الجميع من غير رد ، لثبوت حكم السابق (٤) فيستصحب.
وكذا حكم الباقي (٥).
(ويقتل العبد بالحر (٦) والحرة) وإن زادت قيمته عن الدية ، ولا يردّ على مولاه الزائد (٧) ـ لو فرض ـ كما لا يلزمه الإكمال ـ لو نقص ـ (وبالعبد)
______________________________________________________
(١) أي جواز القصاص في إصبعين.
(٢) كما هو الظاهر من النصوص.
(٣) من ضربة.
(٤) إذ كل ما جنى عليها جناية يثبت لها حكمها ، فالجناية السابقة بالضربة الأولى كانت بإصبعين فيثبت لها القصاص بإصبعين ، وعند الجناية الثانية نستصحب الأولى مع ثبوت القصاص لها بإصبعين لهذه الجناية اللاحقة.
(٥) أي الجناية الثانية فلها القصاص بإصبعين فالمجموع أربع أصابع من غير رد.
(٦) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : (في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه) (١).
ومعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد) (٢) ، ومنه تعرف جواز قتله بالحرة.
(٧) لأن الجناية تعلقت برقبته والقصاص نفس بنفس ، بالإضافة إلى أنها لو زادت قيمته عن دية الحر فترد إليها ، ولذا لو نقصت قيمته عن دية المقتول ظلما فلا يلزم المولى بالإكمال لأن القاتل لا يجني على أكثر من نفسه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٣.