(وولده الصغار) غير المكلفين (١) (إلى أولياء المسلم) على وجه الملك(على قول) الشيخ المفيد وجماعة ، وربما نسب إلى الشيخ أيضا. ولكن قال المصنف في الشرح : إنه لم يجده في كتبه.
وإنما نسب الحكم إلى القول ، لعدم ظهور دلالة عليه ، فإن رواية ضريس التي هي مستند الحكم خالية عن حكم أولاده ، وأصالة حريتهم لانعقادهم عليها. وعموم : (لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) (٢) ينفيه. ومن ثم رده ابن إدريس وجماعة.
ووجّه القول بأن الطفل يتبع أباه فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه ، وبأن المقتضي لحقن دمه واحترام ماله وولده : هو التزامه بالذمة وقد خرقها بالقتل فيجري عليه أحكام أهل الحرب.
وفيه : إن ذلك يوجب اشتراك المسلمين فيهم ، لأنهم فيء أو اختصاص الإمام عليهالسلام بهم ، لا اختصاص أولياء المقتول.
والأجود : الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب ووردت به النصوص من جواز قتله ، والعفو ، والاسترقاق له ، وأخذ ماله.
(وللولي استرقاقه إلا أن يسلم) قبله (٣) (فالقتل لا غير) لامتناع استرقاق المسلم ابتداء ، وأخذ ماله باق على التقديرين (٤).
______________________________________________________
(١) لأن المكلف يخرج عن تبعية أبويه ، فلو أسلم أو كفر يترتب عليه حكمه وإن كان على خلاف ما ذهب إليه أبواه.
(٢) الأنعام الآية : ١٦٤.
(٣) أي قبل الاسترقاق فيتعين إما القتل وإما العفو ، بلا إشكال فيه ولا خلاف ويدل عليه حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله) (١) وخبر ضريس المتقدم.
(٤) أسلم أو لم يسلم ، غايته مع عدم الإسلام يؤخذ ماله ويسترق ، وفيه : إن جواز أخذ ماله مبني على فرض عدم إسلامه كما نص عليه الخبر فإذا أسلم فلا يجوز أخذ ماله لأنه لا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.