بوالده» (١) وهو شامل للأنثى وعلّل أيضا (٢) بأن الأب كان سببا في وجوب الولد ، فلا يكون الولد سببا في عدمه ، وهو لا يتم في الأم.
(ويعزر) الوالد بقتل الولد(ويكفّر ، وتجب الدية) لغيره من الورثة (٣) (ويقتل باقي الأقارب (٤) بعضهم ببعض كالولد بوالده ، والأم بابنها) والأجداد من قبلها (٥) ، وإن كانت لأب ، والجدات مطلقا (٦) ، والأخوة والأعمام ، والأخوال وغيرهم.
ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرية ، والمخالف فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم ، ولا الأب العبد بولده الحر للعموم ولأن المانع شرف الأبوة. نعم لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر ، ولا الحر بالعبد ، لعدم التكافؤ.
(ومنها كمال العقل (٧) ـ فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون) سواء كان
______________________________________________________
(١) وهو خبر الفضيل الآخر ، غير الخبر المتقدم ، الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٤.
(٢) أي علل عدم قتل الوالد بولده ، لأنه سبب في وجود الولد فلا يحسن أن يصير الولد سببا في عدم الوالد ، وهذا التعليل من العامة وهو منقوض بالأم ، فالأم سبب في وجود الولد مع أنها تقتل به بلا خلاف فيه بيننا لعموم ما دلّ على القصاص ، وعدم المخصص إذ الأخبار أخرجت الأب فقط.
وعن الإسكافي منا والعامة أنها لا تقتل به قياسا على الأب وهو مردود لحرمة القياس.
(٣) لأن القتل مانع من الإرث كما تقدم في كتاب الإرث ، والدية من جملة مال المقتول.
(٤) بلا خلاف لعموم أدلة القصاص وعدم شمول المخصص إلا للأب ، وخالف الإسكافي منا والعامة فاستثنوا الجدات قياسا على الأجداد.
(٥) أي من قبل الأم ، وإن كانت الأجداد من قبلها من ناحية أبيها.
(٦) جدات لأم أو لأب.
(٧) أي ومن شرائط القصاص كمال العقل ، فلا يقتل المجنون لو قتل عاقلا بلا خلاف ، لحديث رفع القلم ، ولأخبار خاصة في المقام منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة من كتاب الديات حديث ١.