الجنون دائما أم أدوارا إذا قتل حال جنونه(والدية) ثابتة(على عاقلته) ، لعدم قصده القتل فيكون كخطإ العاقل ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا».
وكما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول (١). فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به ، بل الدية إن كان القتل عمدا ، أو شبهه وإلا فعلى العاقلة (٢). نعم لو صال المجنون عليه ولم يمكنه دفعه إلا بقتله فهدر (٣).
______________________________________________________
ـ وخبر إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليهالسلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء) (١).
والأخبار مطلقة سواء كان المقتول مجنونا أو عاقلا ، وسواء كان القاتل مجنونا مطبقا أو أدواريا بشرط صدور الفعل منه حال الجنون.
(١) فلا يقتل العاقل بالمجنون بلا خلاف فيه ، لصحيح أبي بصير : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا ، قال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله (عزوجل) ويتوب إليه) (٢).
(٢) بلا خلاف في كل ذلك ولا إشكال ويقتضيه الخبر المتقدم والقواعد.
(٣) ظاهره أنه لا دية له وهو المشهور ، وعن المفيد وابن سعيد أن الدية من بيت مال المسلمين لخبر أبي بصير المتقدم ولخبر أبي الورد : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أو لأبي جعفر عليهماالسلام : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة ، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الإمام ، ولا يبطل دمه) (٣) وقد أعرض المشهور عن الذيل الموجب للدية على الإمام ، لأن المجنون محارب ، ودفع المحارب لا يوجب دية إن توقف على قتله كما تقدم في مسألة المحارب.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة من كتاب الديات حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٢.