(ولا يقتل الصبي ببالغ) ولا صبي (١) (بل تثبت الدية على عاقلته) بجعل عمده خطأ محضا إلى أن يبلغ وإن ميّز ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «عمد الصبي وخطؤه واحد» وعنه (٢) أن عليا عليهالسلام كان يقول : «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة» واعتبر في التحرير مع البلوغ الرشد وليس بواضح (٣).
(ويقتل البالغ بالصبي) (٤) ...
______________________________________________________
ـ وفيه : يحتمل الفرق بين المحارب العاقل والمجنون ويكفي في إثباته هذان الخبران واحدهما صحيح.
(١) لأن البلوغ شرط في القصاص بلا خلاف ، لحديث رفع القلم ولأخبار خاصة منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عمد الصبي وخطأه واحد) (١).
وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (أن عليا عليهالسلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (٢).
وعن الشيخين والصدوقين أنه يقتص منه إذا بلغ خمسة أشبار لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، فقال : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإن لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضى بالدية) (٣).
وعن الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار أنه يقتص منه إذا بلغ عشرا ، اعتمادا على رواية تدل على ذلك ، وقد اعترف في الجواهر بعدم عثوره عليها وقال : «إنه لم نظفر بها مسندة كما اعترف به غير واحد من الأساطين». نعم في رواية سليمان بن حفص والحسن بن راشد عن العسكري عليهالسلام : (إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود) (٤) إلا أنه لا عامل بها.
وقال الشارح في المسالك : «والحق أن هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للأصول الممهدة ، بل لما أجمع عليه المسلمون إلا ما شذّ فلا يلتفت إليها».
(٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) قال في الجواهر : «لا وجه له إلا أن يريد به كمال العقل لا الرشد بالمعنى المصطلح».
(٤) وفاقا للمشهور ، وهو المذهب كما في المسالك ، ولم يخالف إلا أبو الصلاح. ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة حديث ٢ و ٣ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوقوف والصدقات حديث ٤.