يتحقق بالمرة حيث لا دليل على اعتبار التعدد.
وقيل : تعتبر المرتان وهو ضعيف(ويشترط فيه أهلية المقر) (١) بالبلوغ والعقل(واختياره وحريته) فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والعبد ما دام رقا ولو بعضه ، إلا أن يصدّقه مولاه فالأقرب القبول (٢) لأن سلب عبارته هنا إنما كان لحق المولى حيث كان له نصيب في نفسه فإذا وافقه زال المانع. مع وجود المقتضي وهو : قبول إقرار العقلاء على أنفسهم.
ووجه عدم القبول مطلقا (٣) : كونه مسلوب أهلية الإقرار كالصبي
______________________________________________________
ـ عملا بالاحتياط في الدماء ، ولأنه لا ينقص عن الإقرار بالسرقة الذي يشترط فيه التعدد ففيه أولى.
وردّ بأن الاحتياط معارض بالاحتياط بعدم بطلان دم امرئ مسلم ، وعن الثاني أنه قياس لا نقول به.
(١) أي ويشترط في المقر أهلية المقر من البلوغ لسلب عبارة الصبي شرعا لحديث رفع القلم ، ومن العقل لحديث رفع القلم ، ومن الاختيار لحديث الرفع ، وعليه فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والغافل والنائم والسكران.
ويشترط في المقر الحرية ، فلا عبرة بإقرار العبد لأنه إقرار في حق المولى مع أن الإقرار نافذ في حق نفسه ، ولخبر أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، فقال : لا يجوز إقرار العبد على سيده) (١) ولا فرق في العبد بين القن وأم الولد والمدبر والمكاتب ، وإن انعتق بعضه ، نعم مع عتق البعض ينفذ إقراره بمقدار نصيبه من الحرية لكن لا يقاد منه ، بل تؤخذ الدية منه بحساب حريته.
(٢) لوجود المقتضى وعدم المانع ، أما الأول فهو ثبوت الإقرار ، وأما الثاني فلأن المانع هو كونه في حق الغير ، ومع تصديق المولى فيكون قد أذن السيد لعبده بالتصرف في نفسه.
(٣) سواء صدقه المولى أو لا ، وهو ليس قولا لأحد ، وإنما هو احتمال وقد وجّهه الشارح من كون العبد مسلوب العبارة كالصبي فإقراره كالعدم ، هذا فضلا عن أن تصديق المولى لا أثر له إذ ليس للمولى قطع العبد أو جرحه فكيف يكون تصديق المولى إقرارا في حق عبده الموجب لقطعه. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٣.