(فديته على بيت المال).
(وقدرها) أي قدر القسامة(خمسون يمينا بالله تعالى في العمد) إجماعا (١) (والخطأ) على الأشهر (٢).
وقيل : خمسة وعشرون لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام والأول أحوط وأنسب بمراعاة النفس ، [ولو تعدد المدعى عليه (٣) فعلى كل واحد خمسون على الأقوى].
يحلفها المدعي (٤) مع اللوث إن لم يكن له قوم(فإن كان للمدعي قوم)
______________________________________________________
(١) ويدل عليه الأخبار وقد تقدم بعضها ، وخالف ابن حمزة فاعتبر خمسة وعشرين في العمد إذا كان هناك شاهد واحد ، وقال في الجواهر عنه : «وهو مع ندرته غير واضح الوجه عدا ما قيل من أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلة».
(٢) سواء كان خطأ محضا أو شبيها بالعمد ، للاحتياط في الدماء ، وعن جماعة منهم الشيخ والقاضي وابن حمزة والفاضل بل قيل إنه المشهور أن عليه خمسة وعشرين يمينا لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرين رجلا) (١). ومثله غيره ، وهو المتعين.
(٣) فلو حلف المدعى وقومه كفاه خمسين يمينا من غير خلاف ، للنصوص السابقة ، وإن توجهت اليمين على المدعى عليهم ففي اشتراط كل واحد منهم العدد المعتبر أو الاكتفاء بحلف الجميع للعدد المعتبر قولان ، أولهما للشيخ في المبسوط وثانيهما له في النهاية ، واحتج الشيخ للثاني بإجماع الفرقة وأخبارها وأصالة براءة الذمة عن الزائد واستدل له : بأن المدعى به جناية واحدة لاتحاد موضوعها وقد قرّر الشارع عليها خمسين يمينا فتقسط الخمسين عليهم ، والأصح الأول لأن الدعوى واقعة على كل واحد منهم بالدم ومن حكم الدعوى بالدم حلف المنكر خمسين ، ومعنى كلام الشارح في المتن : ولو تعدد المدعى عليه فعلى كل واحد من المدعى عليهم خمسون على الأقوى.
(٤) لو ادعى الولي القتل على شخص مع اللوث فإن حلف هو وقومه ، وهم أقاربه سواء كانوا دارئين أو لا ، فهو لإطلاق النصوص ، ولو عدم القوم أو امتنعوا أو امتنع البعض ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب دعوى القتل حديث ١.