(والأنف الشام بالأخشم) (١) بالمعجمتين وهو الذي لا يشم ، لأن منفعة الشّم خارجة عن الأنف ، والخلل في الدماغ ، لا فيه. وكذا يستوي الأقنى والأفطس والكبير والصغير.
(واحد المنخرين بصاحبه) (٢) المماثل له في اليمين واليسار ، كما يعتبر ذلك في نحوهما من الأذنين واليدين ، وكما يثبت في جميعه فكذا في بعضه ، لكن ينسب المقطوع إلى أصله (٣) ويؤخذ من الجاني بحسابه ، لئلا يستوعب بالبعض أنف الصغير ، فالنصف بالنصف ، والثلث بالثلث ، وهكذا
(وتقلع السن بالسن المماثلة) كالثنية بالثنية ، والرباعية بالرباعية والضرس به (٤).
وإنما يقتصّ إذا لم تعد المجني عليها (٥) ، ويقض أهل الخبرة بعودها(ولو)
______________________________________________________
(١) الأخشم هو عادم حاسة الشم ، فيؤخذ الشامّ بالأخشم بلا خلاف فيه ولا إشكال لعموم أدلة القصاص ، ولأن الشم من الدماغ فالخلل يكون منه لا من الأنف.
والحكم ثابت بلا فرق بين الأنف الكبير والصغير والأقنى والأفطس ، والأقنى من كان أنفه محدودبا والأفطس من كانت أرنبة أنفه كبيرة ومنتشرة.
(٢) اليمين باليمين واليسار باليسار ، بلا خلاف فيه ولا إشكال لعموم أدلة القصاص مع اشتراط التماثل في المحل لعموم قوله تعالى : (فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ) (١).
(٣) فإن كان المقطوع نصف الأنف فيقطع من الجاني نصف أنفه ، ولا يجوز القصاص بالمساحة هنا ، بمعنى أن يحسب مقدار ما قطع من أنف المجني عليه ويؤخذ بذلك المقدار من أنف الجاني ، لاحتمال أن يكون أنف المجني عليه كبيرا وأنف الجاني صغيرا بحيث يكون أنف الجاني بمقدار نصف أنف المجني عليه وهذا ما يلزم منه القصاص بأنف الجاني بتمامه في قبال نصف أنف المجني عليه ، فلذا عدل عن المساحة إلى النسبة إلى أصل الأنف.
(٤) أي بالضرس ، فاشتراط التماثل بلا خلاف فيه ولا إشكال لعموم قوله تعالى : (فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ) (٢) ، فالسن بالسن والرباعية بالرباعية والناب بالناب والضاحك بمثله والضرس كذلك ، والناجذ المسمى بضرس العقل كذلك أيضا.
(٥) أي أن السن لو قلعت وحكم أهل الخبرة بعودها فلا يقتص من الجاني إلى أن تمضي مدة يجعل معها اليأس من العود ، وعن المبسوط وغاية المراد عدم الخلاف فيه ، وإن لم يحكم أهل الخبرة بعودها أو حكموا بعدم العود استوفي الحق من الجاني ، فإن لم تعد فلا كلام ، ـ
__________________
(١ و ٢) النحل الآية : ١٢٦.