(ويقبل قولها في الحمل (١) وإن لم تشهد القوابل) به ، لأن له أمارات قد تخفى على غيرها ، وتجدها من نفسها فتنتظر المخيلة (٢) إلى أن تستبين الحال.
وقيل : لا يقبل قولها مع عدم شهادتهن ، لأصالة عدمه ، ولأن فيه دفعا للولي عن السلطان الثابت له بمجرد الاحتمال (٣) والأول أجود ، ولا يجب الصبر بعد ذلك (٤) إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاعها فينتظر مقدار ما تندفع حاجته.
(ولو هلك قاتل العمد (٥) ، ...
______________________________________________________
(١) لو ادعت المرأة الحمل وشهدت لها القوابل الأربعة بذلك ، فيثبت الحمل بلا خلاف ، لأن شهادة النساء الأربع كافية في ثبوته ، وإن تجمدت دعواها عن شهادة القوابل ، قيل : لا يؤخذ بدعواها لأن فيه دفعا للولي عن سلطانه المنصوص عليه في قوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) (١) ، وذهب الفاضل وجماعة أنه يؤخذ بدعواها حتى يقطع بالعدم ، لأن للحيض أمارات ظاهرة وخفية ، ومع خفاء الأمارات فيتعذر إقامة البينة عليها ومقتضى الاحتياط مراعاة قولها حتى يثبت العكس.
(٢) بصيغة اسم الفاعل ، والمراد أن الأمارة التي أوجبت العلم بوجود الحمل لا بد من التريث لأجلها.
(٣) عند اللوث.
(٤) بعد الوضع وإرضاع اللباء.
(٥) قد عرفت أن موجب العمد هو القصاص لا غير على مبني المشهور ، وعلى مبني ابن الجنيد هو التخيير بين القصاص والدية ، وعلى الثاني فلو هلك قاتل العمد فيتعين وجوب الدية بعد فوات محل القصاص ، وعلى الأول فهل يقع بدل للقصاص بعد فوات محله؟ فقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك.
فذهبت جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس مدعيا الإجماع إلى العدم ، لأن الثابت هو القصاص بالأصالة وقد فات محله بالهلاك ، ولا تثبت الدية إلا بالتراضي والمفروض هلاك الجاني.
وذهب الأكثر منهم الشيخ في النهاية وابن زهرة مدعيا الإجماع إلى وجوب الدية في تركة ـ
__________________
(١) الإسراء الآية : ٣٣.