(فالمروي) عن الباقر عليهالسلام (١) (أخذ الدية من ماله ، وإلا يكن) له مال(فمن الأقرب) إليه(فالأقرب) وإنما نسب الحكم إلى الرواية لقصورها عنه من حيث السند فإنهما روايتان في إحداهما ضعف ، وفي الأخرى إرسال لكن عمل بها جماعة ، بل قيل أنه إجماع ويؤيده قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يطل دم امرئ مسلم» وذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل لفوات محله بل ادعى عليه الإجماع وهو غريب (٢).
واعلم أن الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات. والمصنف جعل متعلق المروي هلاكه مطلقا (٣) وليس كذلك مع أنه في
______________________________________________________
ـ الجاني لقوله عليهالسلام : (لا يبطل دم امرئ مسلم) (١) فإذا فات القصاص لفوات موضوعه فتثبت الدية.
ولخبر أبي بصير : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم) (٢).
وخبر البزنطي عن أبي جعفر عليهالسلام : (في رجل قتل رجلا عمدا ثم فرّ ، فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال أخذ منه ، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب) (٣) والخبران صريحان في الدية عند تفويت القصاص بهروبه مع وجوب التمكين عليه مع أن فتوى المشهور على مطلق هلاكه ولو كان الهلاك بسبب عدم تقصيره ، ولذا ذهب البعض إلى اختصاص وجوب الدية في مورد ما لو كان هلاكه بسبب تقصيره في عدم التمكين للولي حتى يقتص.
وأشكل على الخبرين بأن الأول ضعيف لأن أبا بصير مشترك ، وبأن الثاني مرسل لأن البزنطي لم يدرك الإمام الباقر عليهالسلام ، وأجيب بأن المراد من أبي جعفر في الخبر الثاني الجواد وقد أدركه البزنطي فلا إرسال.
(١) وهو خبر البزنطي وقد عرفت أنه مروي عن الجواد عليهالسلام.
(٢) لذهاب الأكثر إلى عكسه مع دعوى ابن زهرة الإجماع على عكسه أيضا.
(٣) سواء هرب أو لم يهرب.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ١ ، وكذلك في الباب ـ ٤٦ ـ حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة حديث ١ و ٣.