(والصادم) لغيره (١) (يضمن في ماله دية المصدوم) ، لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل(ولو مات الصادم فهدر) لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه أو مباح ، أو طريق واسع.
(ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه) فمات الصادم بصدمه(ضمن) المصدوم(الصادم) ، لتعديه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه(إذا لم يكن له) أي للصادم(مندوحة) في العدول عنه كالطريق الضيق.
(ولو تصادم حران (٢) فماتا فلورثة كل) واحد منهما(نصف ديته ويسقط)
______________________________________________________
(١) إذا صدم الأول الثاني ، فمات المصدوم فديته من مال الصادم ، إذا قصد الصدم دون القتل ، وإذا قصد القتل أو كان الصدم مما يقتل غالبا فالقصاص ، وأما الصادم لو مات فدمه هدر إذا كان المصدوم في ملكه أو في موضع مباح أو في طريق واسع أو نحو ذلك مما لا تفريط فيه من المصدوم سواء كان الصادم قاصدا أم لا بلا خلاف في شيء من ذلك.
ولو كان المصدوم في طريق المسلمين الضيّق فمات الصادم من الصدمة فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن المصدوم يضمن دية الصادم ، لأنه فرّط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه ، كما إذا جلس في الطريق الضيّق فعثر به إنسان مما كان السبب للقتل أقوى من المباشر.
وأشكل عليه بعدم إتلاف الصادم لا تسبيبا ولا مباشرة بالنسبة للمصدوم ، لأن موت الصادم إنما حصل بفعل الصادم ، وأما الوقوف فإنما هو من مرافق المشي ، والمشي جائز فالوقوف مثله فلا يستعقب ضمانا.
هذا كله إذا كان المشي من الصادم لا عن قصد التصادم ، أما لو كان قاصدا لذلك وله مندوحة ومع ذلك قصد السير على نحو يقطع معه بالصدمة فدمه هدر ، وعليه ضمان المصدوم.
(٢) بالغان عاقلان قاصدان للتصادم دون القتل ، وكان التصادم مما لا يقتل غالبا ، فماتا فهو من شبيه العمد فيكون لورثة كل واحد منهما نصف الدية ويسقط النصف الآخر ، لأن موت كل منهما قد استند إلى فعله وفعل غيره ، فيهدر النصف مقابل فعله ويضمن شريكه النصف الآخر ، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات ، فيسقط نصف الدية وهذا مما لا خلاف فيه بيننا ، وعن بعض العامة وجوب الدية تامة على كل منهما وهو ضعيف لكون الفعل مشتركا بينه وبين غيره.