والعبد ، للعموم (١) ، أو الإطلاق (٢) ولا بين أن يعلم سبب الدعاء وعدمه ، ولا بين أن يقتل بسبب الدعاء وعدمه ، ولا في المنزل بين البيت وغيره ، ويختص الحكم بالليل (٣) فلا يضمن المخرج نهارا ، وغاية الضمان وصوله إلى منزله (٤) وإن خرج بعد ذلك ، ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء (٥) ففي إلحاقه بالإخراج نظر. وأصالة البراءة تقتضي العدم مع أن الإخراج والدعاء لا يتحقق بمثل ذلك (٦).
(ولو كان إخراجه بالتماسه (٧) الدعاء فلا ضمان) ، لزوال التهمة ، وأصالة البراءة. ويحتمل الضمان ، لعموم النص (٨) والفتوى ، وتوقف المصنف في الشرح هنا ، وجعل السقوط احتمالا ، وللتوقف مجال حيث يعمل بالنص (٩) ، وإلا فعدم الضمان أقوى(١٠).
نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا ، لعدم تناول النص والفتوى له(١١) ...
______________________________________________________
(١) كما في خبر عمرو بن أبي المقدام.
(٢) كما في خبر عبد الله بن ميمون.
(٣) وعليه فتوى الأصحاب ، لأن ضمان الحر على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين.
(٤) وبعد الوصول فيرتفع الضمان عن المخرج.
(٥) أي بدون طلب الخروج.
(٦) من النداء والتخيير وهو استقراب للعدم.
(٧) أي بالتماس المخرج فلا ضمان ، لزوال التهمة ولأصالة البراءة وهو أشبه بالخروج منه بالإخراج الوارد في النصوص.
(٨) لأنه يصدق عليه إخراج من الغير له وإن كان بالتماسه.
(٩) لأن الوارد في خبر ابن ميمون المتقدم : (إذا دعا الرجل أخاه) وهو منصرف عن الإخراج بالتماس المخرج.
(١٠) وحيث لا يعمل بالنص لأنه ضعيف سندا ، فالحكم بالضمان على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن وهو ما لو وجد مقتولا وكان الإخراج بالليل وكان بدعاء المخرج ، أما مع التماس المخرج فيرجع إلى الحكم بعدم ضمان الحر.
(١١) لأنه خروج حقيقة وليس إخراجا.