المؤمنين عليهالسلام(في أربعة سكارى فجرح اثنان) منهم(وقتل اثنان) ولم يعلم القاتل والجارح : (يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما) من الدية.
وفي الرواية مع اشتراك محمد بن قيس (١) الذي يروي عن الباقر عليهالسلام بين الثقة وغيره : عدم استلزام الاجتماع المذكور والاقتتال : كون القاتل هو المجروح (٢) ، وبالعكس (٣) فيختص حكمها بواقعتها ، لجواز علمه عليهالسلام بما أوجبه. نعم يمكن الحكم بكون ذلك (٤) لوثا يثبت الفعل بالقسامة من عمد أو خطأ وقتل وجرح.
______________________________________________________
ـ لوثا على المجروحين ، فإن ادعى عليهما وليّ القتيلين العمد أو الخطأ فمع القسامة يثبت القتل عليهما ، وإلا لحلف المجروحين القسامة لرفع التهمة عنهما خصوصا أن الرواية السابقة معارضة برواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فسجنهم ، فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال علي عليهالسلام للقوم : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، قال عليهالسلام : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندري.
فقال عليهالسلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين) (١) وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قوله : (كنت أنا رابعهم فقضى عليّ عليهالسلام هذا القضية فينا) (٢).
واستقرب هذا الحكم بجعل الدية على عاقلة الأربعة جماعة من الأصحاب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم من دون ترجيح لأحد على آخر ، وفيه : إن الفعل قد وقع حالة السكر فهو من شبيه العمد فالدية على الفاعل لا على العاقلة وبهذا تعرف أن الحكم في الرواية الأخيرة أيضا مخالف للأصول المقررة في تشخيص العمد والخطأ.
(١) وقد عرفت أنه الثقة برواية عاصم بن حميد عنه.
(٢) هذا هو الإشكال الأول المتقدم.
(٣) أي كون الجراحة من المقتولين وهذا هو الإشكال الثاني.
(٤) من الاجتماع المذكور والاقتتال.
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٠ ، الفقيه ج ٤ ص ١١٨.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٠.